السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

هل يجوز للأم أن تأخذ من مال أولادها الذين في حضانتها؟

489220

تاريخ النشر : 13-01-2024

المشاهدات : 1423

السؤال

أنا مطلقة، وعندي ابنتان، وأنا أخذ من نفقة بناتي كل شهر من أجل العلاج؛ لأني مريضة، لكن طعام وشراب بناتي والدي هو الذي يتكفل به، فما حكم أخذي من مال بناتي كل شهر، مع العلم أني مضطرة لهذا الشيء؟

ملخص الجواب

يجوز للأم الحاضنة لأولادها أن تأخذ من أمولهم لحاجاتها إذا كانت فقيرة وليس لها مصادر مالية تسد حاجتها.  

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل أن الأم الحاضنة ليس لها أن تأخذ من نفقة أولادها مقابل الحضانة، وإنما هي مؤتمنة على المال الذي يرسل نفقة لأولادها تصرفه حسب مصالحهم.

قال الدردير المالكي رحمه الله: "‌وليس ‌لها ‌أن ‌تنفق ‌على ‌نفسها من نفقة الولد، لأجل حضانتها" انتهى من بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/765).

ثانياً:

يجوز للأب والأم أن يأخذوا من أموال أولادهم لحاجتهم من غير إضرار بهم.

فعن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (‌وَلَدُ ‌الرَّجُلِ مِنْ ‌كَسْبِهِ، مِنْ أَطْيَبِ ‌كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) أبو داود (3529)، وصححه الألباني.

قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: "صح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه" انتهى من "رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك" (ص24). والأثر رواه ابن حزم في "المحلى" بسنده (6/385).

 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ اللهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتُجْتُمْ إِلَيْهَا) الحاكم في المستدرك (3123) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في "الكبرى" (15745) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة (2564). وينظر: تعليق شعيب الأرناؤوط ومن معه على "سنن ابن ماجه"، حديث رقم: (2137).

قال الصاوي رحمه الله، في بيان جواز أخذ الأم من مال ولدها، إذا كانت معسرة، ولم تأخذ ذلك مقابل حضانتها:

"«وليس ‌لها ‌أن ‌تنفق ‌على ‌نفسها لأجل الحضانة.

وأما لغيرها =أي: الأخذ لعلة أخرى سوى الحضانة = وعسرها: فلها النفقة على نفسها من مال الطفل حيث كان ولدا لها قَلّت النفقة عن أجرة المثل في الحضانة أو كثرت؛ لأنها تستحق النفقة ولو لم تحضنه" انتهى من "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (2/765).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"، وقوله: "أنت ومالك لأبيك".

وهذا في حق الأب لا شك فيه، وكذلك في حقّ الأم؛ لأنها كالأب على الصحيح؛ تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به، وتسد به حاجتها؛ ما لم يكن بذلك إضرار على الولد، أو أن تتعلق به حاجة الولد" ، انتهى من المنتقى من فتاوى الفوزان.

وبناء على ما سبق:

فإنه يحوز لك الأخذ من مال أولادك للعلاج بشرط ألا يضر ذلك الأولاد ، أي : يجب أن يكون ذلك بعد حصول الكفاية للأولاد.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب