الحمد لله.
أولا :
اختلف العلماء في جواز المسح على الجوربين، فمنعه أكثرهم، وأجازه آخرون.
ثم .. الذين أجازوه: اشترط أكثرهم أن يكون الجورب ساترا للقدم ، وأن يكون صفيقا (ثقيلا) لا ينفذ الماء منه إلى الرجلين.
وورد عن بعض الصحابة والسلف ، كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما أنهما لم يشترطا ذلك ، وأجازا المسح على الجورب الرقيق .
وأخذ بقولهم أهل الظاهر ، وبعض العلماء المعاصرين ، كالشيخين الألباني وابن عثيمين رحمهما الله ، وينظر لبيان هذا جواب السؤال رقم: (228222) .
وليس في المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو اجتهاد من العلماء في الشروط المعتبرة للمسح على كلٍّ من الخفين والجوربين .
وما دامت المسألة اجتهادية ، ولا نص فيها ، فمن قلد عالما فيما ذهب إليه فلا حرج عليه .
ثانيا :
جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد مدة المسح بيوم وليلة (24 ساعة) للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة) للمسافر .
منها ما رواه مسلم (276) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) . وهناك أحاديث أخرى وردت بهذا التحديد أيضًا سبق ، بيان بعضها في جواب السؤال رقم (69829 ).
وإذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجب العمل به، ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا فيما خالف السنة، بعد وضوحها وبيانها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا.
وما رواه أبو داود عن ابن أبي عمارة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يمسح أكثر من يوم وليلة وهو مقيم ، فهو حديث ضعيف ، ضعفه الأئمة البخاري وأحمد والدارقطني ، وأبو داود .
وعلى هذا ؛ فالواجب عليك الآن، إن مسحت على الجوربين: أن تقتصري على يوم وليلة إذا كنت مقيمة .
وما سبق من الصلوات:
إن كانت محصورة معلومة، فالأحوط لك أن تقضيها.
وإن لم تكن معلومة لك؛ فنرجو أن لا يكون عليك حرج فيها ، ولا يلزمك قضاؤها.
وينظر جواب السؤال رقم: (45648) للفائدة.
والله أعلم.
تعليق