ما حكم لعبة المنقلة؟

السؤال: 494300

ما حكم لعب المنقلة؛ وهي لعبة تلعب بلا نرد، وليس فيها صور، إنما هي أحجار تلعب بطريقة معينة، وما أدري هل فيها حظ أم لا؟

ملخص الجواب

اللعب بالمنقلة محل خلاف بين الفقهاء، بناء على اعتمادها على الحساب والفكر، أم على الحظ والتخمين، والأقرب فيها الإباحة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

لعبة المنقلة: "قطعة مستطيلة من الخشب السميك، محفور فيها صفان متقابلان من الحفر الصغيرة، في كل صف 7 حفر.

الأدوات: 98 حصاة صغيرة بحيث يمكن وضع ما لا يقل عن 25 حصاة في الحفرة الواحدة.

اللاعبون: اثنان.

طريقة اللعب:

1-توضع الحبات موزعة على الـ14 حفرة بحيث يكون في كل حفرة 7 حبات.

2-تجري القرعة لمعرفة البادئ باللعب.

3-يبدأ الأول بأخذ الحبات من إحدى الحفر ويبدأ بتوزيعها حبة حبة في حفرة، باتجاه عكس عقارب الساعة، فإذا انتهى من الحفر التي تخصه ينتقل إلى حفر زميله.

4-عندما ينتهي من توزيع حبات حفرته، يبدأ اللاعب الثاني اللعب بنفس الطريقة.

5-مع الاستمرار في اللعب يصبح عدد الحبات في كل حفرة متفاوتاً في العدد، حيث يقوم كل لاعب أثناء لعب زميله بعد الحبات في كل حفرة من الحفر التي تخصه، لتوزيعها بشكل مناسب. وبعملية حسابية بسيطة يستطيع معرفة الحفر التي سيبدأ بتوزيع حباتها من أجل الربح.

6-إذا وصل لاعب في نهاية التوزيع إلى حفرة بها حبة واحدة، بحيث لو أضاف لها آخر حبة في يده لأصبح في الحفرة حبتان، فإنه يربح الحبتين سواء كان ذلك في حفرة تخصه أو تخص زميله.

7-يربح اللاعب أيضاً إذا انتهى إلى حفرة بها ثلاث حبات، بحيث لو أضاف لها آخر حبة في يده تصبح أربعاً، أو كما يقال (طورة) فإنه يربح الحبات الأربع.

8-كذلك فإنه يربح جميع الحبات في حفر متتالية، إذا انتهى إليها، وأصبح في كل وحدة زوجاً من الحبات، أو (طورة).

9-يربي كل لاعب بيتاً أو وبيتان (والبيت هنا الحفرة التي يجمع فيها اللاعب أكبر عدد من الحبات)، ليحسم اللعبة في نهايتها.

10-اللاعب الذي يربح أكبر عدد من الحبات في نهاية اللعبة: يعتبر فائزاً.

انيا:

أما حكم اللعب بالمنقلة ففيه تفصيل:

1-فإن لعبت على مال: فهي قمار محرم.

2-وإن لم تكن على مال: ففيها خلاف بين الإباحة والكراهة والتحريم، بناء على تصور هذه اللعبة، واعتمادها على الحساب والفكر، أم على الحظ والتخمين.

وقد ذهب جماعة من الشافعية والمالكية إلى الكراهة، واقتصر الحنابلة على نقل كلام شيخ الإسلام بالتحريم.

قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (11/ 226): " قال في الأم وأكره اللعب بالحَزة والقِرْق، فالحزة: قطع خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة، أسطر يُجعل فيها حصىً صغارٌ يلعب بها، وقد تسمى الأربعة عشر" انتهى.

وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 334): " قال الشافعي - رضي الله عنه -: وأكره اللعب بالحَزَّة والقِرْق، انتهى، والحزَّة قطعة خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر، ويجعل فيها حصى صغار يلعب، بها وقد تسمى الأربعة عشر، وهي المسماة في مصر المنقلة، وفسرها سليم في تقريبه: بأنها خشبة يُحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة، أربعة عشر من جانب وأربعة عشر من الجانب الآخر، ويلعب بها. ولعلها نوعان، فلا تخالُف.

والقِرْق ، ويقال : القَرَق ، وتسمى شطرنج المغاربة: أن يخط على الأرض خط مربع، ويجعل في وسطه خطان كالصليب، ويجعل على رأس الخطوط حصى صغار يلعب بها.

قال الرافعي: وفي الشامل أن اللعب بهما، كهو بالنرد. وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه كالشطرنج. ويشبه أن يقال: ما يعتمد فيه على إخراج الكعبين: فهو كالنرد. وما يعتمد فيه على الفكر فهو كالشطرنج.

قال الأذرعي: وهذا صحيح مليح، موافق لفرق الجمهور بين النرد والشطرنج...

وقال الإسنوي: يؤخذ من بحث الرافعي الفرقَ السابق: حلهما؛ لأن كلا منهما يُعتمد فيه على الفكر، لا على شيء يُرْمَى.

وأسقط من الروضة هذا البحث. انتهى.

واعترض الأذرعي ما ذكره بما مر عن سليم وغيره، من أنهما في معنى النرد سواء؛ إذ لو كان المعتمد فيهما الفكر: لم يكونا كالنرد سواء. ثم قال الأذرعي: ولعل ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد أو غير ذلك، انتهى.

والحق: أن الخلاف في ذلك ليس له كبير جدوى؛ لأن الضابط إذا عُرف، وتقرر: أُدير الأمر عليه، فمتى كان المعتَمَد على الفكر والحساب: فلا وجه إلا الحل؛ كالشطرنج. ومتى كان المعتمد على الحزر والتخمين: فلا وجه إلا الحرمة، كالنرد" انتهى.

وحل الشطرنج، مع الكراهة: هو مذهب الشافعية، وينظر حكم الشطرنج في جواب السؤال رقم:(14095).

وقال ابن حجر في "تحفة المحتاج" (10/ 216): "قال الرافعي -وتبعوه- ما حاصله: ويقاس بهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو؛ فكل ما معتمده الحساب والفكر، كالمنقلة -حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب-: لا يحرم. ومحله في المنقلة إن لم يكن حسابهما تبعا لما يخرجه الطاب الآتي؛ وإلا: حرمت، وكل ما معتمده التخمين يحرم.

ومن القسم الثاني، كما رجحه السبكي والزركشي وغيرهما: الطاب -عصى صغار ترمى وينظر للونها، ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه-. ومن زعم أنه يحتاج إلى فكر، فلم يعرف حقيقته بوجه؛ إذ ليس فيه غير ما ذكرناه" انتهى.

وقال البجيرمي في "حاشيته على الخطيب" (4/ 433): " ومثل الشطرنج: المنقلة والسيجة السبعاوية والخمساوية، إذا كانت من غير طاب، أو مال. أما مع ذلك فحرام. وكذا الطاب وحده حرام" انتهى.

وينظر: "مغني المحتاج" (6/ 347)، "نهاية المحتاج" (8/ 295).

وقال النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 349): " وأما المنقلة: فاستظهر بعضُ الشيوخ الكراهة فيها.

وكل هذا: حيث لا قمار؛ وإلا فالحرمة فيهما من غير نزاع" انتهى.

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 47): "(وظاهر) كلام الشيخ: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة. قال: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة، بلا مضرة" انتهى.

والذي يظهر، مما وقفنا عليه بشأن هذه اللعبة: أنها تعتمد على الحساب والفكر، لا على الحظ والتخمين، فإن كانت كذلك: فلا تحرم، بل تباح مع الكراهة.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android