الحمد لله.
أولا:
إذا لم يكن للرجل إلا زوجة واحدة، فسافر، فإنه إذا رجع، لا يقضي لها شيئا.
وإذا سافر وخطب وتزوج، ولم يقم مع زوجته، فكذلك لا يقضي شيئا للأولى.
ثانيا:
إذا تزوج الرجل زوجة أخرى: فإن كانت بكرا جلس معها سبعا لا يقضيها للأولى، وإن كانت ثيبا، جلس معها ثلاثا، لا يقضيها كذلك، فإن سبّع لها، سبّع للأولى.
وذلك لما روى البخاري (5214)، ومسلم (1461) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ" قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروى مسلم (1460) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/316): "(وإذا أعرس عند بكر، أقام عندها سبعا، ثم دار، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها، وإن كانت ثيبا، أقام عندها ثلاثا ثم دار، ولا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها):
متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة، قطع الدور، وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا، ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، ولا يقضيها، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا، فإنه يقيمها عندها، ويقضي الجميع للباقيات. روي ذلك عن أنس، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، وابن المنذر " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (5/207): "(وإن أحبت الثيب أن يقيم) الزوج (عندها سبعا: فعل، وقضى للبواقي) من ضراتها (سبعا سبعا)" انتهى.
وعليه؛ فلو تزوج زوجك، وأقام مع زوجته البكر سبعا، أو الثيب ثلاثا، فإن هذه المدة لا تُقْضى.
فإن أقام أكثر من ذلك، قضى؛ لأنه في حكم من سافر بإحدى زوجاته بلا قرعة، ومن فعل ذلك قضى.
قال في "مطالب أولي النهى" (5/278): " (وليس له بَداءة بقَسْم وسفرٍ بإحداهن)؛ طال السفر أو قصر، (بلا قرعة)؛ لأنه تفضيل لها، والتسوية واجبة، وكان - عليه الصلاة والسلام - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه متفق عليه ...
(إلا برضاهن ورضاه): فإذا رضي الزوجات والزوج بالبداءة بإحداهن أو السفر بها: جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهم ...
(و) يقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته (بدونهما)، أي: القرعة ورضاهن (جميع غَيبته)، حتى زمن سيره وحله وترحاله، سواء طال السفر أو قصر؛ لأنه خص بعضهن، على وجه يلحقه فيه تُهمة؛ فلزمه القضاء، كما لو كان حاضرا ... " انتهى.
والحاصل: أنه لا قضاء على زوجك فيما جلسه قبل الزواج، ولا فيما جلسه بعده إذا لم يُقم مع زوجته الأخرى، ولو جلس شهرا أو أكثر.
فإن أقام معها، لم يقض سبعة أيام للبكر وثلاثة للثيب، ويقضي ما بعد السبعة التي للبكر، ويقضي جميع مدة إقامته مع الثيب، إن سبّع لها، أو زاد على السبع.
والله أعلم.
تعليق