الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل الحديث الجنسي مع الزوجة يأخذ الخلوة الصحيحة؟

494597

تاريخ النشر : 20-02-2024

المشاهدات : 2871

السؤال

إذا لم يجتمع الزوجين بمفردهما ولو مرة واحدة بعد الزواج ، ولم يلتقيا إلا عبر الإنترنت في نشاطٍ ذي طبيعة جنسية ـ فيديو أو نصّ ـ بسبب وجود الزوج في الخارج يعتبر إتماما للزواج؟

الجواب

الحمد لله.

إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة، وهي التي يمكنه فيها جماعها، مع عدم وجود من يشاهده، فهذه الخلوة يترتب عليها أمور:

1-أن يكون لها المهر كاملا، كما لو دخل بها.

2-أنه إن طلقها بعد الخلوة، وقبل الدخول، كان الطلاق رجعيا عند الحنابلة، خلافا للجمهور، فالطلاق عندهم بائن، حتى مع حصول الخلوة.

3-أنه إن طلقها بعد الخلوة، فعليها العدة عند الجمهور، سواء من قال إنه رجعي، ومن قال إنه بائن.

ويشترط لهذه الخلوة شروط:

1-أن لا يكون عندهما مميز، لأن وجود شخص ثالث معهما يمنع الزوج من الاستمتاع .

2-أن لا تمنعه نفسها .

قال ابن قدامة في "المغني" (11/157) : "وإن خلا بها، فمنعته نفسها: لم يكمل صداقها.. أومأ أحمد إلى أنها إذا نشزت عليه، أو منعته نفسها: لا يكمل صداقها .

وذلك لأنه لم يوجد التمكين من جهتها ، فأشبه ما لو لم يخْلُ بها " انتهى .

3-أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/271) في بيان مذهب الحنفية، في شروط الخلوة التي تقرر المهر وتوجب العدة : "وَلاَ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالطَّرِيقِ ، وَالصَّحْرَاءِ ، وَعَلَى سَطْحٍ لاَ حِجَابَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ الْمَسْجِدَ يَجْمَعُ النَّاسَ لِلصَّلاَةِ، وَلاَ يُؤْمَنُ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِ سَاعَةً فَسَاعَةً ، ... وَالطَّرِيقُ مَمَرُّ النَّاسِ، لاَ تَخْلُو عَنْهُمْ عَادَةً ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الاِنْقِبَاضَ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ ، وَكَذَا الصَّحْرَاءُ وَالسَّطْحُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ ، لأِنَّ الإْنْسَانَ يَنْقَبِضُ عَنِ الْوَطْءِ فِي مِثْلِهِ، لاِحْتِمَال أَنْ يَحْصُل هُنَاكَ ثَالِثٌ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ أَحَدٌ" انتهى .

4-أن يعلم بها ، فقد يكون الزوج مريضا، أو مغمى عليه، فتزوره زوجته في المستشفى، وتبقى معه في الغرفة ساعة أو نحوها، لا يشعر بها؛ فلا حكم لهذه الخلوة .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" .(13/322) 

"يشترط في الخلوة – يعني على مذهب الإمام أحمد - أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وأن يكون قادراً على الوطء" انتهى .

فإذا توفرت هذه الشروط: كانت الخلوة ملحقة بالدخول في الأحكام السابقة .

وبناء على ما تقدم؛ فإن الاتصال عبر الإنترنت مرئيا أو صوتيا أو كتابيا، لا يأخذ حكم الخلوة؛ لعدم التمكن من جماع الزوجة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب