هل للوكيل أن يبيع السلعة بأكثر مما طلب الشركاء ويأخذ الزائد لنفسه؟

السؤال: 494669

مجموعة من الإخوة يمتلكون قطعة من الأرض، جاءت إحدى الشركات، واستأجرت منهم هذه الأرض لتقيم عليها مشروعاً معيناً، استأجرتها لمدة سنتين، وعند انقضاء المشروع فككت حاجياتها، ولم تكن قد دفعت لهم أجرة الأرض لمدة السنتين، فتركت لهم ما يبيعونه من مواسير، ويتحصلون منه على ثمن إيجار الأرض، هذه المواسير تزن وزناً معيناً، حوالي ٢ طن وأكثر قليلا، ثمن الإيجار حوالي ٤٣٠٠٠ جنيه مصرياً، وتلك المواسير عند بيعها بوزنها تساوي أكثر من هذا الرقم حوالي ٥٢٠٠٠، أو شيء من هذا القبيل، الآن، هؤلاء الإخوة يبحثون عن مشترٍ لتلك المواسير؛ كي يحصلوا على أجرهم ثمن الطن من المواسير يساوي - في العادة والطبيعي بحكم العرف- ٢٣٠٠٠ جنيها، فهم يبحثون عن من يشتري منهم بهذا السعر، ويحصلون على حقوقهم.
قام أحد أصحاب الأرض بالبحث عن مشترٍ يشتري المواسير بثمنٍ أعلى من الثمن المعروف، فباع له الطن الواحد ب ٢٧٠٠٠ جنيه، فحصل على ما مقداره ٦٣٠٠٠ جنيه.
الآن حق إيجار الأرض لمدة العامين يساوي ٤٣٠٠٠، وثمن المواسير إذا بيعت على ٢٣٠٠٠ جنيه سيكون أكثر من هذا الحق (حوالي ٥٢٠٠٠)، والرجل باعها بسعرٍ أكبر وحصل على (٦٣٠٠٠).
فالسؤال هو:
هل يجوز للرجل أن يأخذ الفارق من خلال السعر الذي باع به والسعر الذي كانوا متفقين على البيع به؟
يعني يعطيهم ٥٢٠٠٠ كما تساوي تلك الأطنان من المواسير، ويأخذ ال ١١٠٠٠ المتبقية لنفسه؛ بما أنه من بحث وتعب ليحصل على سعرٍ أعلى، كسمسارٍ للبيع يبحث عن مشترٍ بأعلى سعرٍ مثلاً، دون علمهم؟ أم يجب أن يخبرهم بالسعر الحقيقي الذي باع به، ويأخذ إذنهم في تحصيل الفارق هذا، علماً بأنهم لن يقبلوا بأن يأخذ الفارق، ولو كان ترك لهم الأمر لباعوه ب ٢٣٠٠٠ للطن الواحد؟!

ملخص الجواب

لا يجوز لأحد الشركاء أن يبيع الملك المشترك، ويكتم شيئا من الثمن بحجة أنه تعب وبذل جهدا، أو كأنه سمسار، إلا بعلم شركائه؛ لأنه وكيل مؤتمن لم يتفق على أخذ عمولة سمسرة.

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا كانت الشركة أعطتهم المواسير عوضا عن أجرة الأرض، فلا حرج، وتكون المواسير لهم، وهذا صُلْحٌ، بمعنى البيع؛ أي أن الشركة باعت لهم تلك المواسير بالأجرة التي لهم .

قال في "منار السبيل" (1/ 368): "(وإن صالحه على عين غير المدعاة، فهو بيع، يصح بلفظ الصلح)، كسائر المعاوضات، (وتثبت فيه أحكام البيع) على ما سبق" انتهى.

وإذا صارت المواسير لهم، فإنهم يبيعونها ويقتسمون ثمنها.

ثانيا:

إذا باع أحدهم المواسير بثمن معين وجب عليه الإخبار به، وحرم عليه أن يكتم شيئا منه؛ لأنه وكيل عن إخوته، والوكيل مؤتمن، فلا يحل له أن يأخذ شيئا دون علم موكله، ولا عبرة بكونه بذل جهدا، أو أن إخوته كانوا سيبيعون المواسير بثمن أقل؛ لأنه لم يتفق معهم على أنه يعمل سمسارا ويأخذ أجرا معلوما أو نسبة، فما لم يتفق على ذلك فهو متبرع بعمله، ولا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن دون علم البقية.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا رباً، وما حكم من يفعل ذلك؟
فأجابوا: " الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة، كان خائناً للأمانة، وما أخذه حرام عليه" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"  (14/274)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/273) أيضاً :
" من وكَّلَك لبيع سلعة له ، وحدد سعراً لتبيعها به ، ثم بعتها بسعر أعلى مما حدده لك ، فهو حق لمالك السلعة ، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه ، فإنه يباح لك في هذه الحال تملّكه وهو حلال لك " انتهى .

وينظر: جواب السؤال رقم: (9386)، ورقم: (430700).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android