اشترى أسهما وقيل له: إن الشراء حقيقي ولكنك لا تملك الأسهم!

السؤال: 498481

سؤالي يتعلق بالتداول الأسهم عبر الانترنت عن طريق موقع تداول، حيث إن التداول سوف يكون عبر شراء أسهم شركات لا تتعامل بالمحرمات، ولا يوجد ربا بالتعامل، ويتم التداول فقط عند فتح سوق الأسهم، ولكن عند السؤال من خلال شركة التداول حول إن التملك للأسهم هل هو تملك فعلي للأسهم، فقد تم إعلامي إنها شراء فعلي للسهم، ولكن ليس تملكا للسهم من الشركة التي يتم التداول بها،
وأيضا قد يتم توزيع الأرباح للشركات، فهل هذا جائز أم لا؟

ملخص الجواب

من اشترى شيئا ملكه، وكان له بيعه، فإن قيل له: إنك لا تملك، لم يصح الشراء، وإن شُرط عليه ألا يبيع، فالشرط فاسد، وفي فساد العقد قولان.

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

يشترط للاتِّجار في الأسهم: أن تكون الأسهم نقية، لا محرمة، ولا مختلطة.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المحرم: سهم الشركة ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية والبترول والكهرباء، إذا كانت تقترض بالربا، أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة. وينظر: جواب السؤال رقم: (112445).

ثانيا:

إذا اشتريت السهم فقد ملكته.

فإذا اشتريت السهم شراء حقيقيا، فكيف يقال: إنك لم تتملكه! والبيع يقتضي نقل الملكية حال العقد.

ولهذا نص الفقهاء على أنه لو تم تعليق الملكية لم ينعقد البيع.

وأولى من ذلك لو قيل: بنفي الملكية.

قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 77): "النوع (الثالث: ما)، أي: شَرْطٌ (لا ينعقد معه بيع) ، وهو المعلق عليه البيع؛ (كبعتك) كذا إن جئتني، أو رضي زيد بكذا، (أو اشتريت) كذا (إن جئتني) ، أو إن رضي زيد، أو إن (جاء) رأس الشهر مثلا (كذا) بكذا؛ لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد، والشرط يمنعه" انتهى .

فلا يصح شراؤك للأسهم لو كنت لن تملكها، ملكا حقيقيا، بالشراء.

ولعل المقصود توجيهك للاحتفاظ بها وعدم بيعها والاستفادة من ربحها، مع تمكنك من بيعها.

أو أن يكون هذا من "البيع على المكشوف"، وأن من باعك الأسهم لا يملكها، وإنما يبيعها على أن السمسار سيقرضه إياها عند التسليم، وهو بيع محرم؛ لأنه بيع ما لا يملك، ومع ذلك فلو تسلمتها، فكيف يقال: إنك لم تتملكها!

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلمي بشأن الأسواق المالية: " لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعداً من السمسار، بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع.

ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج 2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج 2 ص 5).

ثالثا:

إذا ملكت الأسهم ملكا حقيقيا، وتأكدت من ذلك، لكن شُرط عليك ألا تبيعها، فالشرط فاسد؛ لمنافاته مقتضى العقد، ولك أن تبيعها ما دمتَ قد اشتريتها.

وهل يفسد شراؤك للأسهم لوجود هذا الشرط؟ في ذلك قولان لأهل العلم.

قال ابن قدامة رحمه الله: " الرابع: اشتراط ما ينفي مقتضى البيع، وهو على ضرين ...

الضرب الثاني: أن يشترط غير العتق، مثل أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، ولا يطأ، أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب، رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له؛ فهذه وما أشبهها شروط فاسدة.

وهل يفسد بها البيع؟

على روايتين. قال القاضي: المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي ههنا، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور.

والثانية: البيع فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي" انتهى من "المغني" (4/309).

وقال النووي رحمه الله في أمثلة ما ينافي مقتضى العقد: "باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه، أو لا ينتفع به، أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره، أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه، أو بشرط أن يبيعه غيره، أو يشترى منه، أو يقرضه، أو يؤجره، أو خَساره عليه إن باعه بأقل، أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له، أو ما أشبه ذلك= فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها؛ لمنافاة مقتضاه" انتهى من "المجموع" (9/ 368).

وقال الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 372): "(وكبيع وشرط يناقض المقصود).

ش: يعني: أن من البيوع المنهي عنها: البيع، والشرط. فقد روى عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط. قال ابن عرفة: لا أعرفه إلا من طريق عبد الحق، وحمله أهل المذهب على وجهين:

أحدهما: الشرط الذي يناقض مقتضى العقد. والثاني: الشرط الذي يعود بخلل في الثمن.

فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع، مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب، وهذا إذا عَمم أو استثنى قليلا، كقوله على أن لا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان، وأما إذا خصص ناسا قليلا، فيجوز، قال اللخمي: وإن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده: جاز. وإن قال: على أن لا تبيعه، جملةً، أو لا تبيعه إلا من فلان: كان فاسدًا. ثم قال: وإن قال: على أن لا تبيع من هؤلاء النفر: جاز اهـ. فقيِّد به إطلاق المصنف" انتهى.

وعليه، فيلزمك التحقق من الشراء، ومن تملكك للأسهم، ومن وجود هذا الشرط وعدمه، ولعل المراد ترغيبك في الاحتفاظ بالسهم، كما تقدم.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android