الحمد لله.
من صلى العصر بنية المغرب لم تصح صلاته، سواء صلى منفردا أو مأموما؛ لأن النية شرط لصحة الصلاة، وكان عليك إذ انتبهت أن تخرج من الصلاة، فتنوي وتكبر للإحرام لصلاة العصر، ولا يكفي الانتقال من المغرب للعصر بمجرد النية.
فهنا أمران لابد منهما:
1-نية الصلاة من أولها.
2-تكبيرة الإحرام للصلاة المنوية.
قال في الروض المربع ص85: "(وإن انتقل بنية) من غير تحريمة (من فرض إلى فرض) آخر: (بطلا)؛ لأنه قطع نية الأول، ولم ينو الثاني من أوله.
وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلا، هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نيَّة إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر.
مثال ذلك: شَرَعَ يُصلِّي العصر، ثم ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على غير وُضُوء؛ فنوى أنها الظُّهر، فلا تصحُّ صلاة العصر، ولا صلاة الظُّهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوِه من أوِّلهِ.
وقوله: بنيَّة: خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتَّحريمة بالقول.
ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على حَدَث، فانتقل من العصر وكبَّر للظُّهر؟
نقول: بطلت صلاةُ العصر؛ لأنه قطعها وصحَّت الظُّهر؛ لأنه ابتدأها من أوَّلها، ولهذا قيَّده المؤلِّف بقوله: بنيَّة، أي: لا بتحريمة" انتهى من الشرح الممتع (2/ 302).
وعليه؛ فالواجب عليك إعادة صلاة العصر؛ لأنها لم تصح.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (274176)
والله أعلم.
تعليق