الجمعة 19 جمادى الآخرة 1446 - 20 ديسمبر 2024
العربية

صلى مع الجماعة العصر بنية المغرب ساهيا، فماذا يلزمه؟

499543

تاريخ النشر : 04-03-2024

المشاهدات : 1905

السؤال

كنت في رحلة (غير مسافر) و جاء وقت العصر و جئنا لنصلي العصر و صلينا في المكان الذي كنا فيه. لكنني كنت ساهٍ فصليت معهم بنية المغرب و انا ساهي. و لم يحضر على بالي انها صلاة العصر الا عندما ركع الامام في الركعة الأولى او قبل ان يركع بقليل. فأسرعت لقراءة الفاتحة و ركعت معه. و بعد الصلاة سألت احد طلاب العلم عن فعلي هذا فقال لي ان صلاة صحيحة. و اظنه قال لي ان نية الامام تجزئ. فلم اعد الصلاة، لكن بقي معي الشك حتى شعرت انني لا بد ان أسأل عن هذا الفعل. فما حكم هذا الفعل الذي فعلته؟ بأنني صليت مع الجماعة العصر بنية المغرب و لم اتذكر الا عندما رجع الامام او قبلها بقليل، و لم اعد الصلاة؟

الجواب

الحمد لله.

من صلى العصر بنية المغرب لم تصح صلاته، سواء صلى منفردا أو مأموما؛ لأن النية شرط لصحة الصلاة، وكان عليك إذ انتبهت أن تخرج من الصلاة، فتنوي وتكبر للإحرام لصلاة العصر، ولا يكفي الانتقال من المغرب للعصر بمجرد النية.

فهنا أمران لابد منهما:

1-نية الصلاة من أولها.

2-تكبيرة الإحرام للصلاة المنوية.

قال في الروض المربع ص85: "(وإن انتقل بنية) من غير تحريمة (من فرض إلى فرض) آخر: (بطلا)؛ لأنه قطع نية الأول، ولم ينو الثاني من أوله.

وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلا، هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نيَّة إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر.

مثال ذلك: شَرَعَ يُصلِّي العصر، ثم ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على غير وُضُوء؛ فنوى أنها الظُّهر، فلا تصحُّ صلاة العصر، ولا صلاة الظُّهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوِه من أوِّلهِ.

وقوله: بنيَّة: خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتَّحريمة بالقول.

ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على حَدَث، فانتقل من العصر وكبَّر للظُّهر؟

نقول: بطلت صلاةُ العصر؛ لأنه قطعها وصحَّت الظُّهر؛ لأنه ابتدأها من أوَّلها، ولهذا قيَّده المؤلِّف بقوله: بنيَّة، أي: لا بتحريمة" انتهى من الشرح الممتع (2/ 302).

وعليه؛ فالواجب عليك إعادة صلاة العصر؛ لأنها لم تصح.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (274176)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب