الحمد لله.
أولا : نص الفقهاء رحمهم الله على اشتراط إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الطهارة لصحة الغسل أو الوضوء ؛ فإن غسل الأعضاء لا يتحقق بذلك .
قال النووي : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته " . انتهى من المجموع (1 /529 )
ثانيا : أما حكم ما صليت وهذا الصمغ عليك فتنظر إن كان الصمغ كثيفا يمنع وصول الماء فتعتبر الصلاة باطلة وعليك الإعادة وإن كان يسيرا لا يحجز الماء عن البشرة فالصلاة صحيحة ، وأنت من يقدر ذلك لأنك تراه ، فإن شككت فالأحوط الإعادة .
ثالثا : اختلف العلماء في حكم الموالاة في الغسل على قولين :
الأول : لا تشترط الموالاة ، وهو قول أكثر أهل العلم كما قال في "المغني" (1/220 ) . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية : في "شرح العمدة" (1/208) واستدل له بأدلة كثيرة ـ تجدها في جواب السؤال رقم (99538) .
وعلى هذا القول ، فمن ترك غسل جزء من
بدنه ، ثم تذكر بعد ذلك ، فإنه يكفيه غسل الموضع الذي تركه فقط ، ولا يجب عليه
إعادة الغسل.
تعليق