الحمد لله.
أولاً :
جاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب في النكاح وزيادة النسل تكثيراً للأمة الإسلامية ، وتحقيقاً لمباهاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سائر الأمم يوم القيامة ، وتمشياً مع الفطرة الإنسانية حتى إن أنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم قد دعوا الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة ، فقد ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قوله : ( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ) (الصافات:100)
وقال تعالى : ( وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (الانبياء:89)
وذكر الله تعالى من دعاء عباد الله الصالحين أدعية كثيرة منها قوله : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ) (الفرقان:74) وسيظل الناس كذلك ما سلمت فطرتهم .
ثانياً :
سبق في إجابة السؤال رقم ( 21169 ) أن منع الحمل منعاً مستمراً حرام .
غير أنه يستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة ، كما هي قاعدة الشريعة في جميع المحرمات – أنها تباح للضرورة – قال الله تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ( الأنعام: 119)
فإذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة يضرها الحمل أو يُخشى عليها بسببه جاز لها أن تستعمل ما يمنع الحمل .
وقد جاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قولهم :
" ... وعلى هذا يكون تحديد النسل محرماً مطلقاً ، ويكون منع الحمل محرماً إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، فيستثنى مثل هذا منعاً للضرر ، وإبقاء على النفس ، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض " اهـ
مجلة البحوث الإسلامية (5/127)
وقد سئل الشيخ ابن باز عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط "
فأجاب :
" لا حرج في العملية المذكورة إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها بعد سماح زوجها بذلك " اهـ .
فتاوى المرأة المسلمة (5/978)
وقال الشيخ ابن جبرين :
" لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة ، إذا قرر الأطباء " المعتبرون " أن الولادة تسبب إرهاقاً أو تزيد المرض أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً غالباً ، ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف ، ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى " اهـ.
فتاوى المرأة المسلمة (2/977)
وعلى هذا إذا كان ما يصيبك بسبب الحمل إنما هو أمر عارض بسبب مرض أو ضعف يُرجى زواله ، فإنك تمنعين الحمل منعاً مؤقتاً حتى يعافيك الله تعالى ، وأما إن كان أمراً مستمراً لا يُرجى زواله فلا حرج – إن شاء الله – من منعك الحمل منعاً دائماً .
والله تعالى أعلم .
تعليق