الحمد لله.
أولا:
الدخول في السحب على جوائز المحلات والشركات، محل خلاف بين العلماء، كما بينا في جواب السؤال رقم: (22862).
والراجح جوازه بشرطين:
ألا يشتري الإنسان السلعة لأجل الجائزة، بل لحاجته إليها.
وأن لا تباع بأكثر من ثمنها.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المسابقات والجوائز والسحب عليها ما ضابط الحلال منها والحرام؟ فنحن في حيرة حيث كثرت بما يفوق الخيال.
فأجاب: ” الضابط: أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بملغ معين، وهذا الذي وضع الجائزة لم يزد السعر من أجل الجائزة فلا بأس، ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة فهذا حرام عليه؛ لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة.
فصار لنا نظران: النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها بشرط ألا يزيد قيمة السلع عنده.
النظر الثاني: بالنسبة للمشتري، لا بأس أن يشتري، ويأخذ الجائزة إذا حصلت له، بشرط أن يكون له غرض في الشراء، لا يشتري من أجل أن يحصل على الجائزة. وكما سمعنا أن بعضهم يشتري علب الحليب من أجل الجائزة التي فيها، فإذا فكها أراق الحليب في الأرض، ليس له غرض فيه، فهذا محرم ولا يجوز . هذا هو الضابط” انتهى من “اللقاء الشهري” (77/ 21).
ثانيا:
بناء على ما تقدم، فإذا كان شحنك الرصيد لشهر تال، لا يخصم منه شيء، بل تستفيد منه، كما تستفيد من الشحن المعتاد، والحال أنك تحتاج إلى هذا الرصيد في وقته، ولن يحملك هذا التصرف على استنفاد رصيدك هذا، وإعادة الشحن في الشهر القادم: فلا حرج في دخولك في هذا السحب على الجائزة، ولا أثر لكونك شحنت شهرا مقدما؛ لأنك لم تدفع شيئا لأجل الحصول على الجائزة، إنما دفعت التكلفة المعتادة لما تحتاجه.
واعلم أن المحذور في دفع المال في شيء لا تحتاجه لأجل الجائزة: أن ذلك من الميسر، فتغرم مالا، وقد تحصل على الجائزة، وقد لا تحصل.
وفي “الموسوعة الفقهية” (39/ 404): ” وقال ابن حجر المكي: الميسر: القمار بأي نوع كان، وقال المحلي: صورة القمار المحرم التردد بين أن يغنم وأن يغرم” انتهى.
والله أعلم.
تعليق