الحمد لله.
أولا:
نذر الطاعة يجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ رواه البخاري (6202) .
ونذرُ التصدق بإفطار صائم، نذر طاعة، فيجب الوفاء به.
ثانيا:
يرجع في النذر إلى نية الناذر.
قال الخرشي المالكي رحمه الله في "شرح خليل" (3/ 93): "وينظر في النذر كاليمين، إلى النية، ثم العرف، ثم اللفظ" انتهى.
1-فإن كنت نويت إفطار صائم لمدة 30 يوما، وأن ذلك من راتب الشهرين، وليس مرادك لزوم التصدق بجميع الراتبين، فإن فطّرت صائما لمدة 30 يوما، فقد وفيت بنذرك، ولا يلزمك شيء فيما تبقي من الراتب.
2-وإن كنت نويت إنفاق راتب الشهرين في إفطار صائمين، بحيث لا تحتفظين بشيء من الراتب، فيلزمك إنفاق ما بقي من راتب الشهر الثاني في إفطار الصائمين؛ لأن نذرك متضمن أمرين: تفطير الصائمين، والتصدق بجميع الراتبين.
فإن لم تتصدقي بجميع المال حتى انقضى الشهر، وبقي مال:
أ-فإن كانت نيتك إفطار الصائمين بهذا المال في رمضان، فقد فات وقت النذر، فيلزمك أمران:
تفطيرُ صائمين بالمال، وكفارة يمين؛ لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ رواه مسلم (1645).
ولأن النذر تضمن أمرين، التفطير، والوقت المعين، فإذا فات الوقت، بقي التفطير، كما قالوا فيمن نذر صوم أيام معينة، فات وقتها؛ فإنه يقضيها، ويكفّر لفوات الوقت.
ب-وإن كانت نيتك إفطار أي صائمين، ولو نفلا، فتخرجين المال في إفطار الصائمين بعد العيد؛ ولا كفارة عليك.
والله أعلم.
تعليق