الحمد لله.
أولا:
الذي وقفنا عليه بشأن مشروع الرعاية الصحية التابع للنقابة، أن المشترك يدفع مبلغا سنويا، وأن النقابة تتعاقد مع عدد من الأطباء ومعامل التحليل ونحوها، لتحصل على تخفيض للمشترك، وأن النقابة لا تتربح من ذلك، وهذا نوع من التأمين التعاوني الجائز.
وإذا كان كذلك؛ فلا حرج أن يحصل المشترك على علاج أو على مال أكثر مما دفع، كأن يكون مجموع ما دفعه 2000 وتعطيه النقابة 14000 من تكلفة علاجه.
قال الشيخ ابن عثيمين: "التأمين التعاوني: لا يُقْصد به المرابحة، وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث.
وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة، وهو من الميسر الذي حرم الله عز وجل في كتابه، وقرنه بالخمر والأنصاب (أي الأصنام) والاستقسام بالأزلام " انتهى من "فتاوى إسلامية" (٣/6).
وينظر جواب السؤال (243216)
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء:
"الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليس عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط، لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين" انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/288).
وعليه؛ فيجوز الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، إلا إذا علم المشترك أن النقابة تستثمر مال المشتركين في حسابات استثمار ربوية، فيحرم عليك الاشتراك حينئذ؛ لما فيه من المشاركة في الربا والإعانة عليه.
فإذا لم يُعلم حال المال هل يستثمر أم لا، وهل يوضع في الربا أم لا، فلا حرج عليه في الاشتراك فيما يظهر.
ثانيا:
التأمين التجاري الذي غرضه الربح، وتستحوذ فيه جهة التأمين على الفائض، محرم بجميع صوره.
لكن سبق أنه يُستثنى من ذلك التأمين الصحي عند الحاجة إليه.
وينظر: جواب السؤال رقم: (170654).
فيجوز الاشتراك في هذا التأمين للحاجة، ويجوز أخذ ما جاء من التأمين ولو كان أكثر مما دفعه المشترك.
والحاصل أن التأمين المذكور تأمين تعاوني جائز، وعلى فرض كون التأمين تجاريا، فإنه يجوز للحاجة.
والله أعلم.
تعليق