الحمد لله.
أولا:
يشترط في شراء الذهب بالنقود: حصول التقابض في المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).
والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
ثانيا:
إذا تركت النقود عند البائع، ثم اتصلت عليه، ووكلته في شراء الذهب، وجب أن تقبض الذهب منه، أو يَقبضه وكيل عنك غير البائع.
سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله:
"فضيلة الشيخ: سائل يسأل عن شراء الذهب بحيث إنه يعرف البائع، فيحول المبلغ لحسابه الشخصي؛ لكونه ينزل فيه مباشرة، ويوكل البائع بالقبض، ثم يرسله إليه بالبريد، فهل يصح ذلك؟
فأجاب: الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فالظاهر لي إن كان التحويل بعد عقد البيع؛ فإنَّ هذه حيلةٌ على تأخير الثمن، فلا تجوز.
وإن كان قبل عقد البيع، ولكن المشتري يحوِّل المبلغ إلى حساب البائع، على أمل أن يشتري منه، ويكون المبلغ أمانة عند البائع، فإذا اشترى منه أحاله على المبلغ الذي عنده في حسابه، فيقبض البائع من نفسه لنفسه، والبيع حينئذ صحيح. هذا في قبض الثمن.
ولكن يبقى قبض المشتري للذهب؛ فإنه ذكر في السؤال أن البائع سيرسل الذهب بعد قبضه للثمن من حسابه؛ والمقرَّرُ في الفقه، ومقتضى الدليل: وجوب التقابض من الطرفين في مجلس العقد؛ ولتصحيح المعاملة فلا بد للمشتري أن يوكل من يقبض الذهب في الوقت الذي يقبض البائع الثمن من نفسه. والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ.
هذا على فرض أن البائع سيحتفظ بنقودك أمانة عنده ولا يستعملها، فيجب مع ذلك أن تقبض الذهب عند شرائه.
وأما إذا كان سيخلط مالك بماله ويستعمله –وهذا هو الظاهر- فقد صار المال دينا عليه، والمعاملة حيلة ظاهرة على شراء الذهب مع التأجيل.
وإذا كان لا يعزل ويميز الذهب الذي لك، فهذا محرم آخر، وهو بيع دين بدين.
والحاصل:
أن هذه المعاملة محرمة، وأنه يجب أن تقبض الذهب بنفسك أو عن طريق وكيل غير البائع، ولا نرى وضع النقود عنده حتى لو زعم أنها تكون أمانة لديه؛ سدا لباب الربا.
وينظر: جواب السؤال رقم: (362731 )، ورقم: (341803 ).
والله أعلم.
تعليق