الحمد لله.
المعاملة المذكور هي إقراض محض منك لصاحبك ليستكمل تجهيز شقته التي يريد تأجيرها، وليس في هذه الصورة أي شراكة بينكما أو استثمار.
وإذا كانت المعاملة قرضا محضا، وقد فهو وعدك المستقرض بإعادة أكثر منه، أو شرط على نفسه ذلك: فهذا ربا بإجماع العلماء. ولا عبرة بما قاله لك من أنك السبب ...؛ فهذا أمر لا يعجز أن يقوله كل مراب.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" انتهى من "الإجماع لابن المنذر" (ص99).
بل قد ثبت نهي السلف عن قبول هدية المقترض، ولو من غير شرط؛ فكيف بمن شرط ذلك عند القرض، أو وعد به؟!
عن أبي بردة رضي الله عنه قال: "أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا" رواه البخاري (3603).
وقال ابن القيم رحمه الله: "وعن غير واحد من أعيانهم -أي الصحابة - كأُبيّ وابن مسعود وعبد الله بن سلام وابن عمر وابن عباس أنهم نَهَوا المقرِض عن قبول هدية المقترض، وجعلوا قبولها ربًا" انتهى من "أعلام الموقعين " (4/66).
وقال ابن قدامة رحمه الله في إعطاء الهدية للمقرض: "وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه، أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض؛ لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سَمَّاك عشرون درهما، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه، حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم" انتهى من "المغني" (6/ 437).
ثانياً:
تصحيح المعاملة: إن رغبتم أن يكون لك نصيب في إيجار الشقة أن يدخلك صاحبك شريكا في الشقة بهذا المبلغ مقابل نسبة تملكها في الشقة، مثلاً يملكك 10% من الشقة، وتكون شريكا حقيقيا بهذه النسبة، ويكون لك من الإيجار بمقدار النسبة التي تملكها من الشقة ، كما أنّ لك من قيمتها لو بيعت 10%.
أما مجرد أنك أعطيته المبلغ ليستكمل شقته ويعيده لك بزيادة، فهذا كما سبق بيانه ربا.
وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: (150113).
والله أعلم.
تعليق