الحمد لله.
أولا:
هذا العمل محرم؛ لكونك تدفع مالا لتتمكن من التسويق، وهذا المال يكيّف شرعا على أنه قرض منك للموقع، ستسترده مع عمولتك؛ ولا يجوز الجمع بين القرض والسمسرة، أو بين القرض وسائر عقود المعاوضات؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.
وقد جاء في قرار من مجمع الفقه الإسلامي، بشأن المارجن أو الهامش والاتجار في العملة عبر وسيط يعطي هذا المارجن:
" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.
ولا عبرة بكون الموقع يسمي هذا المبلغ تأمينا أو رهنا، فلا وجه للرهن هنا.
ثانيا:
لا يصح أن يقال: إنك تستأجر الغرفة ب 7 دولارات مثلا، وتستأجر عدة غرف ب 100 دولار، ثم تعيد تأجيرها على الزبائن وتربح؛ لأنه لو كان كذلك، لكان الربح كله لك، وليس عمولة فقط، ولو كان كذلك لما رجعت لك ال 100 دولار لأنها أجرة قد دفعتها.
والظاهر أن ال 100 دولار لم تذهب للفنادق، وإنما الأمر مجرد حيلة على الربا؛ فيأخذها الموقع، ثم يردها لك مع العمولة.
فهذا قرض، ولا تكييف له غير ذلك، ويحرم الجمع بين القرض والسمسرة كما تقدم.
فالتسويق المباح يشترط فيه ألا يدفع المسوّق شيئا تحت أي مسمى.
والله أعلم.
تعليق