الحمد لله.
أولا:
قول الرجل لزوجته: إن خرجت من الباب فأنت مطلقة: طلاق معلق على شرط، وفيه خلاف على قولين:
الأول: أن الطلاق يقع بوقوع الشرط، أي بمجرد خروجها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم.
الثاني: أنه ينظر في نيته، فإن نوى وقوع الطلاق عند خروجها، وقع الطلاق.
وإن لم ينو الطلاق، بل نوى منعها فقط، لم يقع الطلاق. وهذا التفصيل ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة، وهو المفتى به في موقعنا.
وينظر: جواب السؤال رقم: (82400).
ثانيا:
لا يقع الطلاق بحكايته، أو بالإخبار عنه، كما لو طلق زوجته، ثم قال لها: أنت الآن مطلقة، أو قال لغيرها: طلقت زوجتي، أو هي مطلقة، ولا يريد إيقاع طلاق جديد، فهذا الإخبار لا يقع به طلاق آخر، سوى الطلاق الأول.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن قال: أردت الإخبار عن شيء ماض. أو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلقتها. ثم قال: إنما أردت أني طلقتها في نكاح آخر: دُيِّن فيما بينه وبين الله تعالى.
فأما في الحكم؛ فإن لم يكن ذلك وجد منه، لم يقبل؛ لأنه لا يحتمل ما قاله.
وإن كان وجد، فعلى وجهين" انتهى من "المغني" (7/ 401).
وقال زكريا الأنصاري رحمه الله: " (الركن الثالث: قصد الطلاق، فيشترط قصد اللفظ بمعناه) أي: معه، ليزيل ملك النكاح ...
لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا.
واعتبر قصد المعنى، ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمسمّاةٍ به " انتهى من "أسنى المطالب" (3/ 280).
ثالثا:
إذا خرجت الزوجة من الباب، واعتقد الزوج وقوع الطلاق، فقال لها: أنت مطلقة، يريد إخبارها بالحكم، ولا يريد إيقاع طلاق جديد، فإنه لا يقع طلاق جديد.
وينظر في طلاقه الأول، بناء على التفصيل السابق:
فإن كان لم يقصد الطلاق حين تلفظ به معلقا على خروجها، وإنما أراد منعها فقط، فإن الطلاق لا يقع، واعتقاده وقوعه لا يؤثر، وكذا إخباره زوجته بوقوعه لا يؤثر؛ لأنه لم ينشئ طلاقا، وإنما يخبر بالحكم الذي ظنه، أو اعتقده.
والعامي قد يعتقد وقوع الطلاق، ويخبر غيره أنه طلق زوجته، ثم يتبين أن الطلاق لم يقع في الأصل: فلا يلحقه شيء.
وإن كان قصد وقوع الطلاق إذا خرجت: وقع الطلاق بخروجها، وكان إخباره زوجته بأنها مطلقة إخبارا بحكم صحيح، ولا يقع بهذا الإخبار طلاق ثان، كما تقدم.
والله أعلم
تعليق