الحمد لله.
هذا النذر هو نذر التبرر، يجب الوفاء به عند حصول الشرط.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" فنذر التبرر: مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرط، ويلتزم فعل الجزاء شكرا لله تعالى؛ كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، أو نحو ذلك؛ فهذا النذر عليه أن يوفي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ ) رواه البخاري " انتهى. "مجموع الفتاوى" (33 / 199).
ولا يجب النذر إذا لم يحصل الشرط الذي علق عليه هذا النذر.
قال الكاساني رحمه الله تعالى:
" وإن كان معلقا بشرط نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو إن قدم فلان الغائب فلله علي أن أصوم شهرا، أو أصلي ركعتين، أو .
أتصدق بدرهم، ونحو ذلك فوقته وقت الشرط، فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع " انتهى. "بدائع الصنائع" (5/93).
وبناء على هذا:
إن كان النذر قد قصد تعليقه على شرط بيع الشريكين لحصتيهما جميعا -يعني: بيع الأرض كلها-، وليس على بيع كل واحد منهما لحصته؛ ففي هذه الحال لم يتحقق الشرط، فلا يجب النذر حتى يتحقق الشرط وهو بيع الشريك الآخر لحصته، ثم يقومان بالوفاء بذبح خروف.
وأما إن كان كل شريك إنما يعنيه بيع نصيبه، ومن نيته تعليق نذره بذلك؛ فالواجب عليه أن يفي بنذره إذا باع هو نصيبه من الأرض، سواء باع شريكه هو الآخر نصيبه، أم لم يبع.
والذي يلزمه من ذلك أن يذبح نصف خروف، وفاء عن نذره، سواء كان شريكه في ذبح الخروف، يذبحه عن نذر هو الآخر، أو يذبحه يريد به صدقة، أو لحما، أو ما شاء.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد، أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم؛ فيجزئ عن المتقرب. وسواء كان أضحية منذورة، أو تطوعا.
هذا مذهبنا، وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء " انتهى. "المجموع" (8/398).
ويجوز له أن ينتقل إلى الأفضل بأن يذبح شاة كاملة، أو نصف بقرة، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (364499).
الخلاصة:
إن كان الشرط أن النذر معلق على بيع الشريكين حصتيهما جميعا، فالذي باع حصته له أن ينتظر حتى يبيع شريكه حصته، فيتحقق الشرط، ثم يقومان بالوفاء بذبح خروف.
وإما أن يستأذن من شريكه أن يعجلا بذبح الخروف، فيجوز له أن يوفي بنذره قبل تحقق الشرط، كما سبق بيانه في جواب السؤل رقم: (224709).
وأما إذا لم يقصدا تعليق النذر على حصول البيع منهما معا، فعلى كل من باع أن يوفي بنذره ولا ينتظر الشريك الآخر، فيذبح خروفا ينوي بنصفه النذر، وله أن ينتقل إلى الأفضل؛ فيذبح شاة كاملة عن نذره، أو يشترك في نصف بقرة.
والله أعلم.
تعليق