الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل للوالد أن يرفض تزويج ابنته من شاب على خلق ودين لأن والديه على غير مذهب أهل السنة؟

511279

تاريخ النشر : 23-05-2024

المشاهدات : 1809

السؤال

أنا ووالدي لا توجد علاقة بيننا، بسبب أن زوجته لا تريدنا، وكان ظالما لنا بجميع النواحي، في فترة من الفترات تعرفت على عائلة جميع أفرادها من أهل السنة والجماعة، ماعدا الأم والأب من مذهب آخر، والأبناء ذو دين وخُلق، تقدم لي أحد الأبناء للزواج، وأُجبرت على إخبار والدي لتزويجي، لكنه رفض؛ بسبب أن الأم والأب ليسا من مذهبنا، لكن الرجل من مذهبي، ووالدي لم يفعل ذلك ليس اهتماماً بي، لكنه يقول: إن سمعته سوف تتشوه إن علم الناس، وأنا أريد الزواج بهذا الرجل، وهو كفء لي، فهو رجل صاحب دين وخُلق ومال، فهل مذهب أم وأب الرجل سبب لردع زواج ابنهم بي، أو لا يحق لوالدي رفضه، علماً بأنه إنسان مستقيم وأنا أريده؟

الجواب

الحمد لله.

إذا رفض الأب الزواج من الشاب ذي الخلق والدين بسبب أن والديه على غير مذهب أهل السنة، فإن رفضه معتبر، ولا يعد عاضلا؛ لأن الزواج رباط وثيق بين الزوجين وعائلتيهما، وسيضطر الأب للتعامل مع والد الشاب، كما أن هذين الوالدين سيكونان جدين لأولادك، وكونهما على غير مذهب أهل السنة، فيه معرّة عليك وعلى أهلك وأولادك، غالبا، وفيه احتمال النزاع والشقاق مستقبلا، فلا يلام الأب على رفض هذا الزواج.

والأب مهما كان بعيدا عن بنته، فإن شفقة الأبوة تدعوه لحسن الاختيار لها.

وعلى فرض أنه يخاف على سمعته فحسب، فهو حق له، ولا يلزم بزواجٍ يُشوه سمعته، ويدخل النقص عليه، ولهذا اعتبر الشرع الكفاءة في الزوجين، وأعطى الحق لبقية أولياء المرأة في رفض الزوج غير الكفء؛ لأن العار يلحقهم جميعا.

قال في "كشاف القناع" (5/67): "... الكفاءة (فهي حق للمرأة والأولياء كلهم) القريب والبعيد، (حتى من يَحْدُث منهم) بعد العقد؛ لتساويهم في لُحوق العار بفقد الكفاءة.

(فلو زُوجت المرأة بغير كفء، فلمن لم يرضَ) بالنكاح (الفسخ - من المرأة، والأولياء جميعهم)-: بيان لمن لم يَرض، (فورا، وتراخيا)؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه، أشبهَ خيار البيع.

(ويملكه الأبعد) من الأولياء (مع رضا الأقرب) منهم به، (و) مع رضا (الزوجة)؛ دفعا لما يلحقه من لحوق العار.

(فلو زوج الأب) بنته (بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ -نصا-)؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين " انتهى.

 والحاصل:

أن اختلاف المذهب نقص ظاهر في حال أهل الزوج، وقد يلحق بك وبأهلك مذمة وعارا.

وقد لا يتسبب ذلك في مذمة في بعض الأماكن والمجتمعات، لكن إذا رفض الأب الزواج لهذا السبب، فرفضه معتبر.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب