الحمد لله.
إذا رفض الأب الزواج من الشاب ذي الخلق والدين بسبب أن والديه على غير مذهب أهل السنة، فإن رفضه معتبر، ولا يعد عاضلا؛ لأن الزواج رباط وثيق بين الزوجين وعائلتيهما، وسيضطر الأب للتعامل مع والد الشاب، كما أن هذين الوالدين سيكونان جدين لأولادك، وكونهما على غير مذهب أهل السنة، فيه معرّة عليك وعلى أهلك وأولادك، غالبا، وفيه احتمال النزاع والشقاق مستقبلا، فلا يلام الأب على رفض هذا الزواج.
والأب مهما كان بعيدا عن بنته، فإن شفقة الأبوة تدعوه لحسن الاختيار لها.
وعلى فرض أنه يخاف على سمعته فحسب، فهو حق له، ولا يلزم بزواجٍ يُشوه سمعته، ويدخل النقص عليه، ولهذا اعتبر الشرع الكفاءة في الزوجين، وأعطى الحق لبقية أولياء المرأة في رفض الزوج غير الكفء؛ لأن العار يلحقهم جميعا.
قال في "كشاف القناع" (5/67): "... الكفاءة (فهي حق للمرأة والأولياء كلهم) القريب والبعيد، (حتى من يَحْدُث منهم) بعد العقد؛ لتساويهم في لُحوق العار بفقد الكفاءة.
(فلو زُوجت المرأة بغير كفء، فلمن لم يرضَ) بالنكاح (الفسخ - من المرأة، والأولياء جميعهم)-: بيان لمن لم يَرض، (فورا، وتراخيا)؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه، أشبهَ خيار البيع.
(ويملكه الأبعد) من الأولياء (مع رضا الأقرب) منهم به، (و) مع رضا (الزوجة)؛ دفعا لما يلحقه من لحوق العار.
(فلو زوج الأب) بنته (بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ -نصا-)؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين " انتهى.
والحاصل:
أن اختلاف المذهب نقص ظاهر في حال أهل الزوج، وقد يلحق بك وبأهلك مذمة وعارا.
وقد لا يتسبب ذلك في مذمة في بعض الأماكن والمجتمعات، لكن إذا رفض الأب الزواج لهذا السبب، فرفضه معتبر.
والله أعلم.
تعليق