الحمد لله.
أولا:
من نوى الصيام من الليل، فأصبح وأكل ناسيا، ثم ذكر، فإنه يتم صومه؛ لما روى البخاري (6669)، ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ: فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ).
فلو بيتَّ النية بعد غروب الشمس من يوم الأحد، أنك تصوم الاثنين، ثم أصبحت فأكلت ناسيا: فلا حرج عليك، وتتم صومك.
ثانيا:
من لم ينو صيام النافلة من الليل، فأصبح ولم يأكل: فله أن ينوي الصيام من النهار؛ لما روى مسلم (1154) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ).
فيجوز صيام النفل بنية من النهار إذا لم يأت مفطرا من أكل أو شرب أو غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 113): " قال: (ومن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طعم، أجزأه).
وجملة ذلك: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار، عند إمامنا وأبي حنيفة والشافعي. وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي .
وقال مالك وداود: لا يجوز إلا بنية من الليل؛ لقوله عليه السلام: : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»…
ولنا: ما روت عائشة – رضي الله عنها – «قالت: دخل علي النبي – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم» أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي. ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء " انتهى .
والحاصل: أن شرط صحة الصوم من النهار: ألا يكون قد أكل أو شرب شيئا، أو أتى شيئا من مفطرات الصائم.
وقال في "الشرح الكبير" (3/ 34): " وإنما يصوم الصوم بنية من النهار بشرط أن لا يكون طعم قبل النية، ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئاً من ذلك لم يجزه الصيام بغير خلاف نعلمه" انتهى.
وقال الزركشي: " وشرط هذا أن لا يوجد منافٍ غير نية الإفطار، اقتصارا على مقتضى الدليل، ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم، فلا يعفى عنه أصلا" انتهى من "شرحه على الخرقي" (2/ 568).
وعُلم من ذلك أن من لم ينو من الليل، ثم أصبح وأكل ولو ناسيا: فإنه لا يصح أن ينوي الصوم حينئذ.
ثالثا:
لا تجزئ النية المتقدمة قبل يوم أو أيام، فلو نويت نهار الأحد أنك تصوم الاثنين، فهذه نية غير معتبرة، فضلا عن نية ذلك من الجمعة، فلا يكون من نوى ذلك صائما حتى يدخل في حديث: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ).
فالعذر هذا للصائم، ومن لم ينو الصيام من الليل، فليس صائما، فإن أصبح وأكل ناسيا، فليس له أن ينوي الصوم من النهار؛ لأنه قد طعم، كما تقدم.
والله أعلم.
تعليق