الحمد لله.
اتفاق مجموعة من الأصدقاء على أن المتفوق منهم في الاختبارات يحضر لهم فطورا أو عشاء مثلا: إن كان ذلك على سبيل الإكرام، وإظهار الفرح بالتفوق، فلا حرج فيه، وهو وعد بالهبة.
ويشترط له أن يكون بطيب نفس منه، لا حياءً من إخوانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
ولأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
قال في "تحفة المحتاج" (6/317): " وحيث دلت قرينة، أن ما يُعطاه إنما هو للحياء: حرم الأخذ، ولم يملكه، قال الغزالي : إجماعا" انتهى.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 239): ما حكم المراهنة والتي تسمى بأنها حق، وما حكمها إذا كانت من طرف واحد، كأن يقول الشخص: إن تم هذا الموضوع، فلكم علي حق أن أعزمكم مثلاً؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل، أو الإبل، أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله.
وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
والله أعلم.
تعليق