الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

أدرك الإمام في التشهد الأخير فجلس ونسي التشهد فهل يلزمه سجود السهو؟

513748

تاريخ النشر : 07-07-2024

المشاهدات : 918

السؤال

عندما ذهبت لأداء صلاة المغرب دخلت مع الجماعة عند التشهد الأخير، ونسيت قول التشهد الأخير حتى سلم الإمام، وتذكرت بعد سلام الإمام، لم أعرف كيفية الإتيان بالركن أثناء الصلاة، فأكملت صلاتي حتى سلمت، بعدها أتيت بالتشهد الأخير، وسجدت سجود السهو، فهل فعلي صحيح أم خاطئ؟ وما هو التصرف الصحيح؟

الجواب

الحمد لله.

اختلف العلماء فيما يدركه المسبوق مع الإمام ، هل هو أول صلاته أم آخرها ؟ وعلى القولين ليس عليك سجود سهو، لأنه إذا كان ما يدركه المسبوق هو أول صلاته فهذا التشهد في حقه ليس واجبا، لأنه ليس محلا للتشهد بالنسبة له.

وإذا قلنا : إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته فهذا التشهد ، ليس معتدا به .

وعليه ؛ فإذا نسيه لم يلزمه سجود سهو.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/216):

" إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع، فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك، وإن لم يحسب له.

فإن أدركه في التشهد الأخير: لزمه أن يجلس معه.

وهل يسن له التشهد معه؟

فيه وجهان مشهوران، حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين:

(الصحيح) المنصوص: أنه يُسن متابعة الإمام.

(والثاني): لا يسن؛ لأنه ليس موضعه في حقه.

قال أصحابنا: ولا يجب التشهد على هذا المسبوق، بلا خلاف.

بخلاف القعود فيه، فإنه واجب عليه، بلا خلاف؛ لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له" انتهى.

وقوله: "المحسوبة للإمام": كذا في طبعات الكتاب التي وقفنا عليها. وصواب العبارة: "المحسوبة للمأموم".

والحنابلة القائلون بأن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، يقولون: إن هذا التشهد الأخير لا يعتد به للمأموم، فليس واجبا عندهم كذلك.

قال في "كشاف القناع" (1/462): " (ويتورك) المسبوق (مع إمامه) في موضع توركه؛ لأنه آخر صلاته، وإن لم يعتد له به. قلت: جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام" انتهى.

فالحاصل:

أن من أدرك الإمام في التشهد الأخير، لم يكن التشهد واجبًا عليه، ولا معتدا له به، فلو نسيه لم يجب عليه سجود سهو، فضلا عن أن يعيده في آخر صلاته.

ولهذا؛ فإعادتك للتشهد الأخير بعد السلام لغو، وليس مشروعا، وأما السجود للسهو فكان يباح لك السجود قبل السلام ، ولا يجب .

قال في "منار السبيل" (1/102): " (ويباح إذا ترك مسنوناً) ولا يسن؛ لأنه لا يمكن التحرز منه" انتهى.

والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب