الحمد لله.
هذه المكافأة من باب الجعالة، ولا يؤثر فيها عدم معرفة إمكانية استمرارية العامل الذي يجلبه أو لا؛ لأنّ الجعالة إنما تستحق إذا حصل النفع الذي اشترطه الجاعل.
فإذا شرط الجاعل أن الجعل المستحق يكون كذا إذا استمر العامل لأشهر، وإن استمر سنة بكذا فصحيح؛ لأن له غرضًا صحيحًا من هذا الشرط ، والأصل في الشروط أنها صحيحة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد" انتهى من " الشرح الممتع " (12/ 163).
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (15/216): "قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا ؛ لأن جهالة العوض تفوّت المقصود من عقد الجعالة ، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل ، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد ، بخلاف العمل والعامل، حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك" انتهى .
وجاء فيها: "تفترق الإجارة عن الجعالة: في أن الجعالة إجارة على منفعة مظنون حصولها، ولا ينتفع الجاعل بجزء من عمل العامل وإنما بتمام العمل، وأن الجعالة غير لازمة في الجملة" انتهى (1/ 253).
قال ابن قدامة رحمه الله:
"الجعالة تصح على عمل مجهول، إذا كان العوض معلوما" انتهى من "المغني" (8/ 159).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"وعقد الجعالة فيه عوض مدفوع، وعوض معمول ، فالعوض المدفوع لابد فيه من العلم، والمعمول لا يشترط فيه العلم، المدفوع يكون من الجاعل، والمعمول يكون من العامل" انتهى من " الشرح الممتع" (10/344).
وعليه: فإنه يجوز أخذ هذه المكافأة إذا تحقق الشرط الذي طلبه صاحب العمل، وليس فيها شبهة ربا.
والله أعلم
تعليق