الأربعاء 17 جمادى الآخرة 1446 - 18 ديسمبر 2024
العربية

هل يشرع القنوت في النوافل؟

514452

تاريخ النشر : 17-07-2024

المشاهدات : 1049

السؤال

هل يجوز القنوت في النوافل كالسنن الرواتب والنفل المطلق؟

الجواب

الحمد لله.

الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النوازل، في الصلوات المكتوبة كلها.

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌شَهْرًا ‌مُتَتَابِعًا ‌فِي ‌الظُّهْرِ ‌وَالْعَصْرِ ‌وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " رواه أبو داود (1443) وحسنه الألباني، وأصله في الصحيحين.

وقد سبق بيان ذلك في الموقع مفصلا بأدلته بما أغنى عن إعادته فليرجع إليه: (138620)   

كما ثبت في السنة مشروعية القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر، كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في قنوت الوتر:

(اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك) رواه أبو داود (1213)، وصححه الألباني في "الإرواء" 429 .

ثانياً:

أما القنوت في النوافل فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولم نقف على شيء من ذلك في كتب السنة -حسب علمنا-.

وقد نص الشافعي على عدم مشروعيته في النافلة، وأنه يكره إلا إذا كان لنازلة فغير مكروه، ولكنه غير مشروع.

قال الشافعي رحمه الله: "

"ولا ‌قنوت في صلاة ‌العيدين ولا الاستسقاء، وإن قنت عند نازلة لم أكرهه. وإن قنت عند غير نازلة كرهت له" انتهى من "الأم" (1/ 272).

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله:

"ويشرع -أي يسن- القنوت بعد التحميد في اعتدال أخيرة سائر المكتوبات للنازلة" ....

وخرج بالمكتوبات غيرها من نفل ومنذور وصلاة جنازة: فلا يسن القنوت فيها، ففي الأم: ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته.

قال في المهمات: وحاصله: أنه لا يسن في النفل، وفي كراهته التفصيل" انتهى من "مغني المحتاج" (1/371).

والحاصل: أن القنوت لا يشرع في غير الوتر.

وقتنوت النازلة: مشروع في الفرائض أيضا.

ولا يشرع القنوت في غير ذلك من الرواتب، أو النوافل المطلقة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (20031).

وينظر أيضا لقنوت النوازل: جواب السؤال رقم: (126173)، ورقم: (126258).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب