الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يتيمم من يتعذر عليه استعمال الماء لوجود لاصق على الوجه؟

519549

تاريخ النشر : 05-08-2024

المشاهدات : 665

السؤال

أنا أعاني من حساسية في الجلد، ولا يمكنني استعمال الماء؛ لأنه يجعل حاله حساسية جلدي تسوء، والحساسية تنزف دمًا، لذا اضطر لوضع لاصق الجروح عليها، فكيف أتيمم إذا كان هناك لاصق جروح على يدي؟ هل أمسح على اللاصق بالتيمم ويكفي مثل الوضوء؟ أم يجب أن أفتحه، وأتيمم، وأضعه مره أخرى؟ مع العلم ان حساسيتي تنزف، وقد تتضرر من الغبار الذي أتيمم به.

الجواب

الحمد لله.

بداية نسأل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويرفع عنك البأس.

وبخصوص عدم قدرتك على استعمال الماء بسبب المرض ينتقل الواجب عليك إلى التيمم.

فإن أمكنك فك اللاصق لأجل التيمم من غير ضرر، فإنك تتيممين ثم تعيدين اللاصق.

وإن كان فتح اللاصق أو ملامسة التراب لجلدك يضر بك، فإنك تصلين على حالك، ولا تمسحين على اللاصق في التيمم، وصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.

وعلى ذلك؛ فيكون حالك حال من يسميه الفقهاء: فاقد الطهورين. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

والقاعدة الفقهية أنّ الواجبات تسقط بالعجز. وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم .

قال ابن بطال رحمه الله:

"وأجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه في ‌التيمم ‌على ‌حائل دونه" انتهى من "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (1/ 307).

وقاله ابن عبد البر رحمه الله: "الاستذكار" (1/211).

وقال النووي رحمه الله:

"لا يجوز المسح ‌على ‌حائل دون الوجه واليد في ‌التيمم؛ فإنه مجمع عليه" انتهى من "المجموع" (1/408).

لذا فإنك تصلين على حالك ويسقط عنك الوضوء والتيمم.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/273):

"فاقد الطهورين: هو الذي لم يجد ماء ولا صعيداً يتيمم به، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجاً للماء الذي معه لعطش ، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه . فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه" انتهى.

وقال ابن قدامه رحمه الله:

"وإن عدم -التراب-بكل حال صلى على حسب حاله وهذا قول الشافعي...، لما روى مسلم في " صحيحه " «، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فنزلت آية التيمم. ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولا أمرهم، بإعادة" انتهى من "المغني" (1/ 327).

ومعلوم أن المتعذر حكما كالمتعذر حساً.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي؟

فأجابت: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز ‌عن ‌استعماله ‌لمرض ‌أو ‌غيره ‌تيمم ‌بتراب ‌طاهر، ‌فإن ‌عجز ‌عن ‌ذلك ‌سقطت ‌الطهارة ‌وصلى ‌حسب ‌حاله. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج. انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة/1" (5/ 377).

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب