الحمد لله.
إذا ثبت بالطبّ أنّ حبوب منع الحمْل تسبب أذى للمرأة وأضرارا ، فإنه لا يجوز استعمالها سواء قبل الزواج أو بعده بناء على قاعدة منْع الضرر المستندة إلى قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) إلا إذا أمكن إنتاج حبوب تخلو من الضرر .
وأما منع الحمل بأي وسيلة غير ضارة في أول الزواج تحسباً لحدوث فشل في الزواج فهذا فيه محاذير متعددة منها :
- أنه قد يكون من التشاؤم ، لأنه توقّعٌ للفشل .
- أنه قد يؤدي إلى سوء العشرة الزوجية وتوجّس الشر من الطرفين ، لأنه من المعلوم أن أهم مقاصد النكاح النسل ، فإذا تأخر لسبب معين فإن العلاقة تفتر بين الزوجين وإذا اكتشف الزوج أن هذا مقصود الزوجة ساءت العلاقة بينهما .
- أن وظيفة الحمل في النساء من أهم الوظائف التي تولّد عند المرأة الشعور بالحنان والعاطفة والمحبة لزوجها وأولادها ، فإذا مٌنعت ولّدت العكس .
- أن الفقهاء رحمهم الله اشترطوا للعزل من الزوج أو سدّ مجرى الحَبَل من المرأة إذن الطرف الآخر لأن لكل منهما حقّاً في الولد ، فلا يجوز للمرأة تعاطي ما يمنع الحمل دون إذن الزوج ورضاه .
- خوف الفشل وكثرة وقوع الطّلاق في المجتمع لا تكون مواجهته بهذه الوسيلة ، بل بالاختيار الصحيح للزوج والتحقق من ذلك ، وتمكين الخاطب من النظر الذي هو من أسباب حصول المودة بعد النكاح وغير ذلك من الوسائل . نسأل الله أن يهيّئ لنا من أمرنا رَشَدا وصلى الله على نبيّنا محمد .
تعليق