الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم إعطاء بطاقة الفيزا لمن يشتري بها ويرد المبلغ بزيادة؟

523333

تاريخ النشر : 12-08-2024

المشاهدات : 686

السؤال

عندي بطاقة ماستر كارد فيها رصيد من المال، فإذا احتاجها شخص مني ليشتري بها شيئا لأنه ليس لديه بطاقة، وأعطيتها له، فإذا اشترى بها بمبلغ قدره مائة ألف دينار عراقي مثلا، لكنني اشترطت عليه أن أخذت منه مائة وعشرين، وهذه العشرون ألف وهذه الزيادة هي مقابل خدمة البطاقة، فهل تعتبر هذه المعاملة إجارة أم إنها قرض جر نفعا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إعطاء بطاقة الفيزا لمن يستعملها ويشتري بها شيئا، على أن يرد المبلغ المسحوب بزيادة: قرض ربوي محرم، وليس إجارة للبطاقة، فالبطاقة ليست عَينا يُنتفع بها، حتى تباعَ أو تؤجرَ، وإنما هي أداة للتعامل بما فيها من رصيد نقدي، كما لو دفعت المال لغيرك في كيس أو صُرة، فلا يقال: إنه استأجر الكيس!

ولهذا لو كانت البطاقة بلا رصيد، لم يأخذها أحد.

وعليه: فمن استعمل بطاقتك، وصرف منها مائة، فهذا قرض، واشتراط الزيادة في القرض ربا مجمع على تحريمه.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقد جاء في الربا من الوعيد ما لم يرد في غيره من الذنوب.

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278- 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .

ثانيا:

لا فرق بين أن تعطيه البطاقة فيشتري بها، أو أن تشتري أنت له بالبطاقة، فكل ذلك إقراض منك له.

وفي الصورة الثانية، توكيل في الشراء وفي الاقتراض منه.

قال في "الإقناع" (2/ 247): "فإن قال: اشتر لي في ذمتك، أو أسلف لي ألفا في كُرِّ[=مكيال معروف لهم] طعام ... صح".

قال في "كشاف القناع" (3/489): " صح؛ لأنه وكله في الشراء والإسلاف، وفي الاقتراض منه" انتهى.

ثالثا:

إذا أردت الربح، فلك طريقان:

1-أن تشتري السلعة لنفسك، ثم تقبضها، ثم تبيعها على صاحبك بربح، سواء بعت بثمن حال أو مقسط.

فتشتري السلعة بمائة، ثم تبيعها بعد قبضها بمائة وعشرين.

2-أن تكون وكيلا بأجرة، فيعطيك هو المال، وتشتري أنت له السلعة، مقابل عمولة معلومة، مقابل قيامك بالشراء بدلا عنه؛ لا مقابل إقراض منك له، لأنه لا بد أن يعطيك المال من عنده.

ويشترط هنا أن يعطيك المال أولا، حتى لا تكون مقرضا له، ولا يجوز الجمع بين القرض والوكالة بأجرة، أو بين القرض وشيء من عقود المعاوضة كالبيع والإجارة؛  لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ  وصححه الترمذي، والألباني.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب