الحمد لله.
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة العبد ، ولا يدخل فيها بدونها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء مواضعه ، ثم يقول: الله أكبر ) قال الألباني : رواه الطبراني بإسناد صحيح . قال ابن قدامة : ( وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث ) المغني 2/126 وانظر المجموع 3/175.
وهي أول شيء يبدأ العبد به صلاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) رواه أحمد 1009 أبو داود 618 والترمذي 238 وابن ماجة 276 ، وقال النووي : إسناده صحيح .
و قوله صلى الله عليه وسلم : ( تحريمها التكبير ) أي أن التكبير يُحَرِّم على المصلي الأكل والشرب وغيرهما مما كان مباحا خارج الصلاة ، أو أن الدخول في حرمة الصلاة يكون بالتكبير .انظر : المجموع ، وعون المعبود .
وأما متى تُقال تكبيرة الإحرام ، فهي أول ما يبدأ به العبد صلاته ، فيأتي بها في حال القيام ، فيستقبل القبلة ثم يكبّر ، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم يشرع في قراءة الفاتحة .
ويستحب له أن يرفع يديه عند هذه التكبيرة ، يمد أصابعه ، ويجعل يديه حذو منكبيه ، يعني قبالتهما ، وهذا الرفع سنة مؤكدة . انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، للألباني .
ولما كانت تكبيرة الإحرام ركنا في الصلاة ، كان من تركها عمدا أو سهوا فإن صلاته لا تنعقد ؛ يعني أنه لا يدخل في أحكام الصلاة . انظر المغني 2/128 .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا ، فما الحكم ؟
فأجاب رحمه الله بقوله : ( إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ، ثم شرع في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة ، واستمر ، فإننا نقول : إن صلاته لم تنعقد أصلا ، ولو صلى كل الركعات ) فتاوى الشيخ 14/36 .
وأما من تركها ، ودخل في صلاته ، وهو جاهل بوجوبها ، فهذا إن كان في وقت الصلاة التي دخل فيها بدون تكبيرة الإحرام فإنه يعيدها ، كما أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحابي الذي لم يكن يطمئن في صلاته ، ولم يكن يحسن إلا كما صلى ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة التي صلاها أمامه ، وقال له : ( ارجع فصل ، فإنك لم تصلِّ ) متفق عليه .
وأما إن كان وقت الصلاة التي صلاها بدون تكبيرة الإحرام ، جاهلا ، قد خرج ، فالذي ينبغي أن يحتاط لنفسه ، فيعيد هذه الصلاة ، وكذلك إن كان صلى أكثر من صلاة على هذه الصفة ، فينبغي أن يحتاط لنفسه بما تبرأ به ذمته ، وذلك لأن القاعدة عند كثير من أهل العلم : أن من ترك المأمور به جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله . انظر : القواعد والأصول الجامعة ، لابن سعدي ص 78.
وتكبيرة الإحرام مما أُمِر به المصلي .
ثم إنه يبعد جدا لمن كان يصلي ، خاصة إذا كان يعيش في بلاد المسلمين ، يبعد جدا أن يجهل مثل ذلك ، وأقل ما يُعَرِّفه به أن يرى المصلين من حوله يفعلون ذلك ، فإنه إما أن يفعل مثل فعلهم ، أو على الأقل يسأل عن هذا الذي يفعلونه ، ولا يعلمه هو .
والله الموفق .
تعليق