الحمد لله.
قول الدائن: إذا متُّ فأنا مسامح في الدين، هو إبراء معلق على الموت، والإبراء المعلق على الموت له حكم الوصية، فتنطبق عليه أحكامها، فإن كان لغير وارث، نفذت في ثلث التركة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة.
قال ابن عابدين في حاشيته (5/ 245): "في الخانية: لو قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين، جاز، ويكون وصية" انتهى.
وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (4/ 442): "(والإبراء) الموقت والمعلق بغير الموت.
أما المعلق به، كـ: إذا مت فأنت بريء، أو أنت بريء بعد موتي= فهو وصية" انتهى.
وقال الشبراملسي في حاشيته عليه: "(قوله: أما المعلق به) أي بالموت. (قوله: فهو وصية) أي ففيه تفصيلها، وهو أنه إن خرج المبرأ منه من الثلث برئ، وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد" انتهى.
وقال ان القيم رحمه الله: "وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: إذا قال: " إن مت قبلك فأنت في حل " هو إبراء صحيح؛ لأنه وصية" انتهى من "أعلام الموقعين" (4/6).
وعلى هذا؛ فينظر فيما بقي عليك من الدين، وفي تركة المتوفى، فإن كان ما بقي عليك يساوي ثلث التركة أو أقل، فقد برئت ولا شيء عليك.
وإن كان أكثر من الثلث، توقف الأمر فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة فإن سمحوا به فلا بأس، وإلا لزم إعطاؤه لهم.
والله أعلم.
تعليق