الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

إذا قال الدائن: (إذا متُّ فأنا مسامح في الدين)، فهل يلزمه رد المال للورثة؟

524686

تاريخ النشر : 13-08-2024

المشاهدات : 799

السؤال

من فترة أخدت قرضا من مديري في العمل، وكنت أرجعه على أقساط، مرتان لما أعطيه القسط الشهري يقول لي: إذا توفيت فأنا مسامح لك في البقية، وقد مات من شهر، فهل أنا ملزمة على إعطاء الدين لأهله؟

الجواب

الحمد لله.

قول الدائن: إذا متُّ فأنا مسامح في الدين، هو إبراء معلق على الموت، والإبراء المعلق على الموت له حكم الوصية، فتنطبق عليه أحكامها، فإن كان لغير وارث، نفذت في ثلث التركة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة.

قال ابن عابدين في حاشيته (5/ 245): "في الخانية: لو قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين، جاز، ويكون وصية" انتهى.

وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (4/ 442): "(والإبراء) الموقت والمعلق بغير الموت.

أما المعلق به، كـ: إذا مت فأنت بريء، أو أنت بريء بعد موتي= فهو وصية" انتهى.

وقال الشبراملسي في حاشيته عليه: "(قوله: أما المعلق به) أي بالموت. (قوله: فهو وصية) أي ففيه تفصيلها، وهو أنه إن خرج المبرأ منه من الثلث برئ، وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد" انتهى.

وقال ان القيم رحمه الله: "وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: إذا قال: " إن مت قبلك فأنت في حل " هو إبراء صحيح؛ لأنه وصية" انتهى من "أعلام الموقعين" (4/6).

وعلى هذا؛ فينظر فيما بقي عليك من الدين، وفي تركة المتوفى، فإن كان ما بقي عليك يساوي ثلث التركة أو أقل، فقد برئت ولا شيء عليك.

وإن كان أكثر من الثلث، توقف الأمر فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة فإن سمحوا به فلا بأس، وإلا لزم إعطاؤه لهم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب