الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم تعليق قلادة من فضة في السيارة للزينة؟

534914

تاريخ النشر : 09-12-2024

المشاهدات : 406

السؤال

ما حكم تعليق قلادة فضة في السيارة للزينة، وليس من باب التمائم؟ وهل يدخل ذلك في باب الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يحرم اتخاذ الأواني والأدوات من الفضة على الرجال والنساء، إلا ما استثني من خاتم الرجل وحلي المرأة كما سيأتي؛  لما روى البخاري (5633) ومسلم (2067) عن حُذَيْفَةَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ).

ولما روى البخاري (5634) ومسلم (2065) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ).

أما استعمال أواني الفضة في الأكل والشرب، فهي محرمة بالإجماع.

قال ابن القطان رحمه الله في “الإقناع في مسائل الإجماع” (1/ 326): ” وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة” انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: “ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا” انتهى من “المغني” (1/ 55).

وأما اقتناء هذه الأواني من غير استعمال، ففيه خلاف، والجمهور على التحريم، وينظر: “المجموع” للنووي (1/ 252)، “المغني” (1/ 57).

ثانيا:

يحرم اتخاذ الأدوات من الذهب أو الفضة.

قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع، ص 15: ” وكذا الآلات كلها، كالدواة، والقلم، والمُسْعُط، والقنديل، والمجمرة، والمدخنة، حتى الميل ونحوه” انتهى.

وقال الحجاوي في “الإقناع” (1/ 12): ” فيحرم على الذكر والأنثى، ولو ميلا، ومثله: قنديل ومسعط ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة” انتهى.

ثالثا:

يحرم تعليق القلادة ونحوها من فضة في السيارة للزينة، لما فيه من السرف.

وقد ذكر الفقهاء مثل ذلك فيما كان يوضع على الدواب كالقلادة واللجام والسرج.

قال النووي في “المجموع” (4/ 444): ” قال [الرافعي]: وقطع كثيرون بتحريم قلادة الدابة من فضة” انتهى.

وقال في “شرح منتهى الإرادات” (1/ 432): ” (ويحرم أن يُحلَّى مسجد أو محراب) بنقد [أي ذهب أو فضة]، (أو) أن (يموه سقف أو حائط) من مسجد أو دار أو غيرهما (بنقد)، وكذا سرج، ولجام، ودواة، ومقلمة، ونحوها؛ لأنه سرف، يفضي إلى الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، فهو كالآنية…

و(لا) يباح حلية (ركاب، ولجام، ودواة ونحو ذلك) كمرآة، وسرج، ومكحلة، ومجمرة، فتحرم كالآنية” انتهى.

والحاصل: أنه لا يجوز تعليق قلادة من فضة في السيارة للزينة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب