الحمد لله.
السنة في العقيقة أنها شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية .
فعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ قَالَ: مُكَافِئَتَانِ: «أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ» رواه أبو داود (2834) وصححه الألباني.
والأصل أن المرء إذا فعل ما طلب منه شرعا برئت ذمته، فإن كانت العبادة مما قصرته الشريعة على عدد، فما زاد فهو بدعة ولا عبرة به، مثل أن يزيد في الطواف أو السعي.
وإن كان مما سكتت الشريعة عن الزيادة فزاد الإنسان فيه فهو له تطوع ونافلة، كمن ضحى بأكثر من واحدة فالأمر واسع.
قال القرافي رحمه الله: “من البدع المكروهة: الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا” انتهى من “الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” (4/ 53).
والحال في العقيقة أنّ المسنون فيها أن تكون عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
فإن شك في الإجزاء وأعادها لعيب ظهر له فيها أو في ثمنها فهذا مطلوب شرعا، وقد نص الفقهاء على إعادة الأضحية المعيبة. انظر : “مختصر أحكام الأضحية والذكاة، لابن عثيمين” (ص13 بترقيم الشاملة آليا).
وأما إن حصل منه تكرار العقيقة -من غير عيب-عمدا أو جهلاً، فإن ما زاد على القدر المشروع: يقع تطوعاً ونافلة وليست عقيقة.
ويشهد لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: “أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ” رواه البخاري (5755).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه” انتهى من “الشرح الممتع على زاد المستقنع” (4/ 256):
وحديث جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» رواه الترمذي (219) وصححه الالباني.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
إذا ذبح للعقيقة ثلاث أو أربع ذبائح؟
فأجاب:
السنة ذبيحتان، لكن إذا كان الناس كثير، ولا يكفيهم يصير الزائد ما هو بعقيقة، العقيقة ثنتان، لكن الزائد من أجل الضيوف.
فالسنة ثنتان فقط عن الذكر، وواحدة عن الأنثى، لكن لو كان الضيوف كثير من جيرانها، أو غيرهم، ورأى أن الثنتين لا تكفيهم، وزاد ثالثة لأجل الضيوف؛ لا بأس، من باب إكرام الضيف” انتهى
والله أعلم.
تعليق