الحمد لله.
يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع، إما بالرؤية، أو بالوصف.
قال في "الروض المربع"، ص 309 في شروط صحة البيع:
"الشرط السادس: أن يكون (المبيع معلوما) عند المتعاقدين؛ لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما (برؤية) له أو لبعضه الدال عليه، مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه (أو صفة) تكفي في السلَم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة" انتهى.
فإذا كان المبيع غير معلوم، لم يصح البيع، وكان ذلك من الغرر المنهي عنه شرعا، وقد روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) .
وعليه، فالمسألة لها صورتان:
1-أن يكون البيع قد تم على الإنترنت، وهذا الظاهر من سؤالك، والأغلب من بيع الناس في مثل ذلك: فهو بيع بالصفة، فإن كنت صورت جميع الأكواب، بحيث يتبين عددها، فالبيع صحيح، ويلزم الآن إعطاؤه ما نقص، أو التحلل منه، لأن الباقي ملكه، وقد دفع ثمنه، ولا يغني عن ذلك كونك تبرعت له بجهاز، أو خفضت له في الثمن.
وإن كانت الصورة لا يظهر فيها عدد الأكواب، فالصفة غير حاصرة، والمبيع غير معلوم علما تاما، فلا يصح البيع.
وسبيل الإصلاح هنا أن تعيدا البيع، فتقول للمشتري: إن ما تم بيننا لا يعتبر بيعا صحيحا، ولهذا أعيد معك البيع، وقد وصلك مني كذا من الأكواب، وكذا من الأجهزة، وأنا أبيعها لك بكذا، فإن أبى البيع أو ماكسك في الثمن، فلا حرج عليه؛ لأن هذا بيع مستأنف، وهو مبني على التراضي؛ فإما تراضيتما، وإما رد إليك بضاعتك، ورددت عليه ماله.
2-أن يكون البيع إنما تم حين وصلته الأجهزة والأكواب، ورآها وعلم عدد الأكواب، فالبيع صحيح، والمبيع معلوم هنا بالرؤية.
فإن كان لم ير المبيع لكونه في كرتون مثلا، ولم يعلم عدد الأكواب التي فيها، لم يصح البيع، وسبيل التصحيح ما ذكرنا آنفا.
والله أعلم.
تعليق