الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

نذرت أنها إن تزوجت أو أحبت غير الله أن تكون من المشركين! فماذا يلزمها؟

535871

تاريخ النشر : 22-10-2024

المشاهدات : 383

السؤال

حكم من قالت أو نذرت إنها لن تتزوج أو تحب شخصا بعد الله سبحانه وتعالى، وإنه إذا فعلت ـ إي إذا أحبت أو تزوجت ـ فهي من المشركين، أي مشركة، وبعد مدة أحبت وتزوجت شخصا، في هذه الحالة هل تعد مشركة؟ وهل يجب عليها تجديد عقد النكاح؟ وما الذي يترتب عليها؟ وما الذي يجب عليها فعله في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله.

من نذرت أنها إن تزوجت أو أحبت شخصا بعد الله أنها تكون من المشركين، فهذا نذر محرم، ولا تكون مشركة لو تزوجت أو أحبت؛ لأنها كارهة للشرك، وأرادت أن تمنع نفسها من المذكور، فشددت على نفسها بذكر أمر تكرهه وتنفر منه، وهو الشرك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، أو إن فعل كذا فهو كافر ونحو ذلك؛ فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر، بل عليه كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وعند مالك والشافعي لا شيء عليه؛ بخلاف ما إذا قال: إن أعطيتموني الدراهم كفرت، فإنه يكفر بذلك؛ بل ينجّز كفره؛ لأنه قصد حصول الكفر عند وجود الشرط " انتهى من " مجموع الفتاوى " (33/ 199).

وقال رحمه الله: "ولو حلف بالكفر فقال: إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله، أو فهو يهودي أو نصراني: لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ؛ لأن مقصودَه الحلف به بغضاً له ونفورا عنه، لا إرادة له" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 91).

وهذا النذر الذي يريد الإنسانُ به منع نفسه من شيء: يسمى نذر اللجاج والغضب، وله حكم اليمين، وتلزم فيه الكفارة عند الحنث.

قال الترمذي رحمه الله في سننه (4/ 115): " وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ، فَقَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ أَتَى عَظِيمًا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَإِلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ: عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الكَفَّارَةُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ" انتهى.

ولو احتاطت، فأخرجت كفارتين، واحدة عن نذرها ألا تتزوج، والأخرى عن اليمين المفهومة من قولها: " إن فعلت، فهي مشركة": فهو أحسن، وأبرأ لذمتها.

ولو اقتصرت على كفارة واحدة؛ فنرجو أن يجزئها ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب