الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم تحويل المال من بلد إلى البريد المحلي في البلد الآخر، مع تأخر استلامه؟

536669

تاريخ النشر : 20-11-2024

المشاهدات : 49

السؤال

أريد الذهاب والسفر لدولة محددة، وأريد تحويل المال، عن طريق التالي:
1- أحول لشخص المبلغ بعملة بلدي عن طريق التطبيقات المحلية، ويصله المبلغ في خلال أقل من دقيقة.
2- ذلك الشخص يحول لصديق أنا متفق معه في البلد التي أريد زيارتها ويحول المبلغ له في خلال أقل من دقيقة، يحوله إلى البريد الدولي المحلي في تلك الدولة، وذلك الصديق يستلمه متى ما شاء، لكن التحويل يتم في خلال دقيقة.
فما حكم الأمر؟ وهل شرط التقابض لاغي في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في تحويلك المال بالعملة المحلية إلى شخص في بلدك، عبر التطبيق، بحيث يصله في مجلس التحويل.

ثانيا:

لا حرج في قيام هذا الشخص بتحويل المال إلى صديق لك في البلد الذي تريد زيارته، بعملة ذلك البلد، ولا يضر تأخر وصول المال، أو تأخر صديقك في استلامه.

وذلك أن هذه العملية: هي صرف وتحويل، ويحصل القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ، وباستلام إيصال الحوالة.

جاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (1/ 88) الدورة التاسعة:

" أ-الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي …

وإذا كانت بمقابل: فهي وكالة بأجر …

ب- إذا كان المطلوب في الحوالة، دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة، بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ).

وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره، بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلَّم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه " انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 9، ج ص 65).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 448): " ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا رباً؟

الجواب: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة، إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى.

وجاء في المعايير الشرعية، ص 7: "اجتماع الصرف والحوالة المصرفية:

يجوز إجراء حوالة مصرفية، بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة.

وتتكون تلك العملية من:

– صرف، بقبض حقيقي، أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي.

– ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة.

ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل".

وجاء فيها، ص 12: "مستند صحة الصرف مع الحوالة: حصول القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ المقدم بعملة، لصرفه بعملة أخرى وتحويله.

وقد صدر بشأن هذه الصورة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي " انتهى.

والحاصل:

جواز تحويل المال إلى البريد المحلي في تلك الدولة، سواء وصل بنفس العملة، أو بعملة أخرى، ولا حرج لو تأخر وصول المال أو تأخر استلامه؛ لأن الصرف يحصل قبل إرسال المال إلى البلد الآخر.

 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب