يشترط لصحة عقد الإجارة معلومية الأجرة، سواء كانت الإجارة للنقل أو غيره.
قال في "منار السبيل" (1/413): "باب الإجارة ... (شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع ... (معرفة الأجرة) قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً. ولأنه عوض في عقد معاوضة، فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعاً: (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره) رواه أحمد.
(كون النفع مباحاً) ... " انتهى.
ولا حرج أن تربط الأجرة بحجم البضاعة؛ لأن ذلك معلوم لا يؤدي للنزاع.
فلو قيل: إن نقل (1 سي بي ام) بكذا من الليوان أو الفرنك، فلا حرج؛ لأن الحجم يمكن معرفته بدقة، فتكون أجرة نقله معلومة.
CBM:
هو اختصار للمتر المكعب، وهو وحدة القياس الأكثر استخدامًا لحجم الشحنات في جميع أنحاء العالم. ويتم حساب هذا القياس عن طريق ضرب العرض في الارتفاع في الطول .
قد فهم من سؤالك أن البائع يعطيك حجما تقريبيا، وأما عميلك فيعطيك الحجم بدقة.
وإذا كان البائع هو من يتعامل مع شركة الشحن، فلا شك أنه سيعلم أجرة الشحن عند تقديم البضاعة لهم.
فالبائع وإن أعطاك الحجم بالتقريب، فإنه عند دفعه البضاعة لشركة الشحن سيعلمونه بالأجرة تحديدا لا تقريبا.
وعليه فأجرة الشحن معلومة، ولا إشكال في صحة الإجارة بهذا الخصوص.
والله أعلم.