السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز المسح على اللصقات التي توضع على الأنف لفتح مجرى التنفس؟

539014

تاريخ النشر : 19-12-2024

المشاهدات : 323

السؤال

عندي لصاقات توضع على الأنف تساعد على النوم وفتح مجرى الهواء في الأنف، وغير ذلك، وهي تمنع وصول الماء للبشرة، أضعها ليلًا قبل النوم إلى ما بعد الفجر، فهل يجوز أن أتوضأ وهي على أنفي، لأني لا أريد نزعها حيث إن سعرها مرتفع، فإذا نزعتها سأضطر لوضع واحدة أخرى مكانها بعد الفجر، فهل يجوز أن أبقيها وأتوضأ ثم أصلي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان استخدام هذه اللصقة لغرض علاجي بحيث إن الاستغناء عنها يمنعك النوم، أو يضر بك: ففي هذه الحالة يجوز لك وضعها، وعدم نزعها، إن كان عليك في ذلك مشقة بدنية. ولا يلزمك تبديلها: إن كان ثمنها غاليا كما ذكرت، ويشق عليك احتماله.

وعليك أن تمسح عليها، ثم تغسل بقية وجهك.

وذلك أنّ اللصقة التي تضعها على أنفك لتفتح مجرى التنفس: هي نظير الجبيرة التي تربط زائدة على موضع الجرح لمصلحته.

وقد سبق بيان حكم المسح على الجبيرة فيحسن الرجوع إليه: (69796).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

“وإذا كان الكسر في الأصبع، واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد: جاز ذلك، لوجود الحاجة.

فإن تجاوزت قدر الحاجة، لم يمسح عليها.

لكن إن أمكن نزعها، بلا ضرر: نزع ما تجاوز قدر الحاجة.

فإن لم يمكن، فقيل: يمسح على ما كان على قدر الحاجة، ويتيمم عن الزائد.

 والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد، صار الجميع بمنزلة الجبيرة” انتهى “الشرح الممتع على زاد المستقنع” (1/ 243).

وجاء في “موسوعة أحكام الطهارة” للدبيان (3/ 441 ط 3):

“فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة، فإن كان لا يضره حلها، حلها وغسل ما تحت الصحيح. وإن كان يضره فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد” انتهى

ثانياً:

إن كان يمكنك استبدال اللصقة وتغييرها من غير مشقة بدنية، وكانت كلفتها المالية محتملة بالنسبة لحالك: فإنه يلزمك نزعها عند الوضوء وإعادة أخرى مكانها؛ وذلك “أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب” . انظر: “الفروق للقرافي” (1/ 166).

وقد أوجب الفقهاء شراء الماء للطهارة على من يقدر عليه.

قال الماوردي رحمه الله: “قال الشافعي: وإن وجد الماء بثمن في موضعه، وهو واجد للثمن غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره: فليس له أن يتيمم.

وإن أعطيه بأكثر من الثمن: لم يكن له أن يشتريه، ويتيمم ” انتهى من “الحاوي الكبير” (1/ 288).

قال ابن قدامة رحمه الله:

وإن وجده -الماء- يباع بثمن مثله في موضعه، أو زيادة يسيرة، يقدر على ذلك، مع استغنائه عنه، لقوته ومؤنة سفره: لزمه شراؤه.

وإن كانت الزيادة كثيرة، تجحف بماله: لم يلزمه شراؤه؛ لأن عليه ضررا” انتهى من “المغني” (1/ 317).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب