الحمد لله.
أولا:
إذا تم الاتفاق على أن الأجرة بالدولار أو باليورو، فلا حرج عند السداد -لا قبله- أن يُتفق على السداد بعملة أخرى بسعر اليوم؛ لما روى أحمد (6239)، وأبو داود (3354)، والنسائي (4582)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: "كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ).
والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/ 37): " ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة، في قول أكثر أهل العلم" انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 366) في صور المصارفة على الذمة: "الصورة الثالثة: اقتضاء أحد النقدين من الآخر، بأن كان لك على آخر دراهم، فتأخذ منه دنانير، أو كانت عليه دنانير فتأخذ منه دراهم بسعر يومها.
وهذا جائز عند الحنفية والحنابلة، وهو مذهب الشافعية في الجديد، بشرط قبض البدل في المجلس. وذلك لحديث ابن عمر." انتهى.
ثانيا:
قد تبين أنه يجوز الصرف عند السداد، وأما الاتفاق قبل ذلك على أن الأجرة بالدولار، وأن السداد يكون بالجنيه: فلا يجوز؛ لأنه اتفاق على الصرف المؤجل، وهو ربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 75 (6/ 8) بشأن قضايا العملة، ما يلي:
" ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة المدين شيء، مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى من "مجلة المجمع" عدد 3 جزء 3 ص 1650
وجاء في "المعاير الشرعية"، ص56 : " 2/3 … يحرم الصرف الآجل أيضاً، ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها…
2/5 … يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء" انتهى.
فالصواب هنا: أن تكون الأجرة بالجنيه، أو أن تكون بالدولار أو باليورو، لكن يعطى الموظف حقه دولارا أو يورو، ولا يجبر على أن يستلمه بالجنيه.
وأما الاتفاق على أن الأجرة بعملة، والسداد بعملة أخرى: فلا يجوز، ولا عذر في ذلك بكون الجنيه قد ينخفض.
والله أعلم.
تعليق