الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجب رد السلام على الفور؟

540036

تاريخ النشر : 12-12-2024

المشاهدات : 760

السؤال

هل هناك مدة محددة لرد السلام، ولو تأخر الشخص مدة يسقط عنه السلام، أم يجب عليه الرد حتى لو كانت مدة طويلة جدا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجب رد السلام، إما عينا وإما كفاية، ويكون الرد عقب السلام؛ لما روى البخاري (1164 )، ومسلم (4022) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ).

قال النووي رحمه الله: "وأما جواب السلام: فهو فرض بالإجماع.

فإن كان السلام على واحد، فالجواب فرض عين في حقه.

وإن كان على جمع، فهو فرض كفاية، فإذا أجاب واحد منهم، أجزأ عنهم، وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معًا أو متعاقبين.

فلو لم يجبه أحد منهم، أثموا كلهم، ولو رد غير الذين سلم عليهم، لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين…

قال أصحابنا: يشترط كون الجواب متصلا بالسلام، الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقود" انتهى من "المجموع" (4/ 594).

والاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقود: " بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي، وسكوت طويل" "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (4/ 164).

وقال النووي رحمه الله: " قال الإِمام أبو محمد القاضي حسين، والإِمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا: ويُشترط أن يكون الجواب على الفور.

فإن أخَّرَه، ثم ردّ: لم يعدّ جواباً، وكان آثماً بترك الردّ." انتهى من الأذكار، ص245

وقال البهوتي رحمه الله: " (ورده فرض عين: على) المسلم عليه (المنفرد) أي: الذي انفرد بالسلام عليه، بأن خصه المسلم بالسلام، وإن كان في جماعة. وفرض (كفاية: على الجماعة) المسلَّم عليهم؛ فيسقط برد واحد منهم.

(فورا) أي: يجب الرد فورا، بحيث يعد جوابا للسلام، وإلا لم يكن ردا" انتهى من "كشاف القناع" (2/ 152).

وقال السفاريني رحمه الله: " ويكون فورا، بحيث يعد جوابا للسلام، وإلا لم يكن ردا كما في الإقناع" انتهى من "غذاء الألباب" (1/287).

ثانيا:

إذا جاءه السلام عبر رسول أو كتاب، وجب عليه الرد على الفور.

قال النووي رحمه الله: "وإذا ناداه من وراء حائط أو نحوه، فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا وسلم فيه عليه، أو أرسل رسولا وقال: سلم على فلان، فبلغه الكتاب والرسول، وجب عليه رد الجواب على الفور، صرح به أصحابنا منهم أبو الحسن الواحدي المفسر في كتابه البسيط، والمتولي، والرافعي، وغيرهم" انتهى من "المجموع" (4/ 594).

والحاصل أن رد السلام يجب أن يكون متصلا بالسلام، وإلا لم يكن ردا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب