الحمد لله.
أولا:
لا حرج فيما يسمى بجمعية الموظفين، وهي ” أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة، أو دائرة أو غيرهما، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله، سواء بسواء، دون زيادة أو نقص” انتهى من “المعاملات المالية”، للشيخ أبو عمر الدبيان (18/ 235 – 247).
وينظر: جواب السؤال رقم: (130147).
ثانيا:
لا يجوز للقائم على الجمعية أن يأخذ شيئا من مالها عند حاجته، ولو كان سيرده عند تسليم الجمعية لمستحقها آخر الشهر؛ لأنه وكيل مؤتمن على حفظ المال، والوكيل تصرفه مقيّد بالإذن، ولم يأذن له أحد في الأخذ.
ولأن الأخذ من المال مع رد البدل: اقتراض، والاقتراض عقد بين طرفين، ولم يقرضه هنا أحد، ولا وكله أحد أن يقترض.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن؛ فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى” انتهى من “المغني” (5/251).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “الوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكل. ومتى ترتفع الأمانة؟
ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فَرَّط ، وصارت يده غير أمينة .
مثال ذلك: أودعت شخصا عشرة آلاف ريال ، وجعلها أمام عينه في الصندوق، وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيها، فهو الآن أمين؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك .
هذا الرجل احتاج يوما من الأيام، واستقرض هذه الدراهم، واشترى بها حاجة، ثم ردها في يومها إلى الصندوق. فتزول أمانته؛ لأن يده صارت غير أمينة؛ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وهذا من التعدي .
فإذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلاف وردها في اليوم نفسه، وفي الصندوق نفسه ؟
نقول: لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه ، وهذا لم يؤذن له .
ولو فرض أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال التي فيه ، ومن جملتها عشرة الآلاف ، وذلك بعد أن تصرف فيها وردها فإنه يضمنها ؛ لأنه صار غير أمين بتصرفه فيها ، أما لو أبقاها ولم يتصرف فيها ، ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان ؛ لأنه أمين .
انتبه لهذه القواعد لأنها مفيدة جدا” انتهى من “الشرح الممتع” (9/103).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للموظف أن يقترض من مال صندوق الدائرة عن طريق المحاسب، نظرا لاضطراره إلى ذلك، ويستقطعه المحاسب من راتبه عند الصرف في نهاية الشهر الذي اقترض فيه ؟
فأجابوا :
“إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال ، فإن هذا العمل لا يجوز ؛ لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه ، لأنه أمين ، والأمين لا يتصرف فيما اؤتمن عليه ، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل ” انتهى ملخصا من “فتاوى اللجنة الدائمة” (23/ 477).
وعليه؛ فلا يجوز لوالدتك أن تأخذ من هذا المال، وهذا الأخذ خيانة للأمانة، وتعدٍّ على أموال الغير.
والله أعلم.
تعليق