الحمد لله.
أولا:
لا حرج في التجارة الإكترونية، على أن يتم البيع عند وصول السلعة إلى الزبون، فيشتريها ويدفع ثمنها.
ولا يجوز أن يتم البيع على الإنترنت دون دفع الثمن، إلا في حال بيعك لسلعة معينة حاضرة، تصفها له وصفا منضبطا.
وذلك أنه لا يجوز أن يتأخر الثمن والسلعة معا، وهو ما يسمى بيع الكالئ بالكالئ.
ثانيا:
إذا كانت شركة التوصيل تأخذ 800، فلك أن تخبر الزبون أنك ستدفع 300، ولا حرج عليك إذا قلت له : إن التوصيل 500 ، ويكون قصدك المبلغ الذي سيدفعه المشتري، حتى لا يكون كذبا.
هذا إذا كنت تفصل بين عقد البيع والتوصيل، فأنت مؤتمن على ذكر أجرة التوصيل.
ويجوز أن تبيع السلعة مع توصيلها للزبون ب 2000 مثلا، فلا تحتاج حينئذ إلى ذكر ما تأخذه شركة التوصيل.
وبيع السلعة مع شرط إيصالها للزبون، هو بيع وشرط، ولا حرج فيه.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/ 191): " (أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع، كـ) اشتراطه عليه (حمل الحطب) المَبيع، (أو تكسيره، أو خياطة ثوبٍ) مَبيع، (أو تفصيله، أو حصاد زرعٍ) مبيع، (أو جز رطبة) مَبيعة، (ونحوه)، كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا، أو نحوه =(صح) الشرط؛ لأن غايته أنه جمع بيعًا وإجارة، وهو صحيح. (إن كان) النفع (معلوما، ولزم البائعَ فعلُه)، وفاء بالشرط.
(فلو شرط) المشتري (الحمل إلى منزله، وهو) أي: البائع (لا يعرفه)، أي: المنزل: (لم يصح) الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداء. قاله في شرح المنتهى.
وظاهره: صحة البيع.
وعليه؛ فيثبت له الخيار، على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المفسد" انتهى.
والله أعلم.
تعليق