أولا : تكثير الأولاد أمر رغَّبت فيه الشريعة ، وحثَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: الأصل أن لكل من الزوجين الحق في إنجاب الأولاد، فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، وليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذنه. انظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/156).
ثالثاً: يجوز تأخير الإنجاب زمناً معينا للمصلحة ، كضعف المرأة ومرضها ، ولا يجوز ذلك خوفاً من الفقر، أو خوفا من تربية الأولاد ؛ لما في ذلك من سوء الظن بالله تعالى.
وكذلك: لا يجوز للزوج أن يمنعك من الحمل بسبب المسؤولية. انظر: فتوى رقم: (127170).
رابعاً: إذا وُجد عذر ظاهر للزوجة في عدم الإنجاب ، كأن يكون الحمل يسبب لها ضرراً واضحاً بشهادة الأطباء الثقات ، كمرض الضغط المذكور في السؤال، ففي هذه الحال يجوز لها أن تتخذ وسيلة مباحة لمنع الحمل.
وانظر: الفتاوى رقم: (160491)، (50326)، (21169).
والله أعلم.