الاجابة
أولاً:
يشرع الوتر بتسع ركعات وهذا ثابت في السنة، وتكون صلاته بتشهدين، في الثامنة، والتاسعة، وسلام واحد.
فعن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ، وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا". رواه مسلم (746).
وما فعله هذا الشخص في صلاته من نسيان عدد الركعات في الوتر، حيث تشهد في السابعة يظنها الثامنة، ثم قام إلى الثامنة يظنها التاسعة، وتشهد فيها وسلم، ثم أدرك أنها الثامنة، فصلى التاسعة وتشهد وسلم؛ فيقال فيه:
أما من حيث صحة صلاته: فهي صحيحة، وقد فعل ما يجب عليه.
ثانيا :
أما القنوت الذي قنته بعد الركعة الثامنة: فلا يعتد به، لأنه في غير محله ، وقد أحسن بإعادته في الركعة التاسعة .
ثالثاً:
لم يذكر في السؤال عن صاحب هذا الشأن: أنه سجد للسهو ، فإن كان قد سجد، فقد جبر النقص الحاصل في صلاته ، والأفضل لمن في مثل حاله: أن يكون سجوده بعد السلام.
وإن كان لم يسجد: فنرجو ألا يكون عليه بأس، وأن يكون معذورا بجهله، أو نسيانه ما كان يلزمه.
وصلاته التي مضت: صحيحة، بكل حال؛ إن شاء الله.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وإذا نسى سجود السهو حتى طال الفصل، لم تبطل الصلاة. وبذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.
وعن أحمد: أنه إن خرج من المسجد أعاد الصلاة، وهو قول الحكم، وابن شبرمة، وقول مالك، وأبى ثور في السجود الذي قبل السلام.
ولنا: أنه جابر للعبادة بعدها، فلم تبطل بتركه، كجبرانات الحج. ولأنه مشروع للصلاة، خارج منها، فلم تفسد بتركه، كالأذان" "المغني" (2/ 432).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
إذا نسي الإنسان سجود السهو ثم تذكر بعدما فرغ من الصلاة.
ماذا يفعل؟
إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال الفصل، فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: متى ذكر، سجد. حتى لو مضت عليه ساعة أو ساعتان، فإنه يسجد.
ولكن الذي يظهر لي: أنه لا يسجد إذا طال الفصل. أما إذا كان أربع أو خمس دقائق، فيسجد ويسلم" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (126/ 18 بترقيم الشاملة).
وقد سبق في الموقع بيان حكم من نسي سجود السهو مفصلاً، فيحسن الرجوع إليه: (257).
والله أعلم.