باقي الثلث يأخذه أبناء الأخ تعصيبا بالإجماع ، لأن أبناء البنت، وأبناء الأخت من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض يرد إليه، ولا مع العصبة بالإجماع.
هل يرث أولاد البنت وبنات الأخ مع ابن الأخ؟
السؤال: 573261
توفيت جدتي، وتركت ثلاث بنات وأبناء بنت، وتركت أبناء أخت وأبناء أخ، بعد توزيع الثلثين على البنات أين يوزع باقي الثلث بالأدلة؟ وهل متفق عليه هذا التوزيع الذي سيتم ذكره في الإجابة في المذاهب الفقهية، أم هناك أكثر من قول في هذا؟
أرجو الإجابة بالتفصيل للضرورة الملحة لمعرفة الإجابة عن هذا الموضوع.
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
رحم الله جدتكم .. وجعلكم بارين بها .
أولاً:
الثلث الباقي يأخذه أبناء الأخ تعصيبًا، بالإجماع ، لأن أبناء البنت، وأبناء الأخت من ذوي الأرحام، وذوُو الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض يرد إليه ، ولا مع العصبة بالإجماع.
لما رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
سئلت اللجنة الدائمة:
شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره ، ليس له والدان على قيد الحياة ، ولا زوجة ولا أبناء ، ولا إخوان ولا أخوات... الخ . ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء ، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات ، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط .
فأجابت اللجنة :
" إذا كان الواقع كما ذكر، فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء ، دون بنات إخوته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
ومعنى ( أولى ) يعني : أقرب ، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء ؛ للحديث المذكور " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 533-534)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل توفاه الله ، ولم يكن له زوجة ولا ذرية ، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل ، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟
فأجاب :
" إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل : فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق ، دون البنات ؛ بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ، ولا من العصبة ، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (20 / 206).
ينظر: إجابة سؤال رقم: (140190).
قال ابن المنذر رحمه الله : "وأجمعوا أن ولد البنات لا يَرِثون ولا يَحْجُبون؛ إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام" انتهى من "الإجماع" (ص 91).
وقال ابن حزم رحمه الله: "ولا خلاف فيمن ترك جدَّه أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه، وابن أخيه، وخاله، وخالته، وعمته، وابن عم له، لا يلتقي معه إلا إلى عشرين جدًّا= أن هذا المال كلَّه لهذا ابن العم البعيد، ولا شيء لكل من ذكرنا، وأين قرابته من قرابتهم، وباللَّه التوفيق" انتهى من "المحلى" (8/ 267).
وقال: "ولا يرث ابنُ أختٍ، ولا بنتُ أخت، ولا ابنةً أخ، ولا ابنة عم ولا عمة، ولا خالة ولا خال، ولا جد لأم، ولا ابنة ابنة، ولا ابن ابنة، ولا بنت أخ لأم، ولا ابن أخ لأم.
ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث" انتهى من "المحلى" (8/ 264).
ثانياً:
اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن هناك معصب، ولا ذو فرض.
القول الأول: قول الحنفية والحنابلة، وهو الراجح: أنهم يرثون.
ينظر: "تبيين الحقائق" (6/ 242)، "كشاف القناع" (4/456).
القول الثاني: لا يرثون: وهو قول مالك والشافعي.
ينظر: "الذخيرة" (13/53)، "روضة الطالبين" (6/ 6).
وفي "تسهيل الفرائض" لابن عثيمين رحمه الله (ص: 72):
"وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام؛ فقال مالك والشافعي: لا يرثون.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه" انتهى.
فبنات البنت، وبنات الأخ: من ذوي المحارم؛ ولا يرثون في مسألتنا على جميع الأقوال، حتى على قول أبي حنيفة وأحمد بأن ذوي الأرحام يرثون؛ لأنهم يشترطون أن لا يوجد عاصب، ولا ذو فرض يُرَدُ عليه، وفي مسألتنا يوجد عصبة: وهم أبناء أخ.
وانظر: إجابة رقم: (137224).
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟