أولا:
المستحاضة من جاوز دمها خمسة عشر يوما، فتغتسل وتصلي، ثم في الشهر التالي تعمل بما يلي:
1-تجلس قدر عادتها، إن كان لها عادة سابقة منضبطة. فلو كانت عادتها مثلا ثمانية أيام، جلستها، ثم اغتسلت وصلت.
2-فإن لم يكن لها عادة سابقة منضبطة، أو نسيتها، فإنها تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ويكون التمييز باللون والرائحة والخفة والثقل. فما كان له صفة دم الحيض جلسته، وما كان استحاضةً صلت فيه.
3-فإن لم يكن لها تمييز لكون الدم على صفة واحدة، فإنها تجلس غالب الحيض، وهو ستة أيام أوسبعة أيام، بحسب عادة قريباتها، ثم تغتسل وتصلي. فإن كانت عادتهن ستة أيام، جلست ستة أيام، وإن كانت عادتهن سبعة أيام جلست سبعة أيام.
وينظر: جواب السؤال: (68818).
ثانيا:
من لم يثبت استحاضتها، فإنها لا تغتسل حتى يتحقق الطهر، وذلك بإحدى علامتين:
الأولى: انقطاع الدم وجفاف المحل، بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها: خرجت نظيفة ليس عليها أثر، من دم أو صفرة أو كدرة .
الثانية: نزول القصة البيضاء، وبعض النساء لا يرين هذه القصة.
قال النووي رحمه الله: "علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562) .
والمرأة قد تحيض خمسة أيام أو سبعة أو عشرة أو أكثر إلى خمسة عشر، ولا تغتسل حتى تطهر، ولا ينفعها أن تغتسل في وقت اغتسال غالب النساء.
والله أعلم.