271

هل تجب الزكاة في محصول الذرة وهل يحسب نصابها مع قشرها؟

السؤال: 599856

هل تجب الزكاة في الذرة، علماً بأننا نتركها تيبس، ثم نطحنها للماشية، ولا ننتفع بها إلا قليلاً جداً جداً؟ وكم نصابها؟ وكم مقدارها بالكيلو؟ وكيف نقدرها؟ وكيف نخرجها إذا كنا لا نفصل الحبوب؟ وماذا نفعل فيما مضى؟ علما بأننا لا نقدر مطلقاً على إخراج ما مضى بسبب حالنا البسيط، وتربية المواشي هي مصدر رزقنا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

تجب الزكاة في الذرة، وفي كل حب يكال ويدخر، وقد جاء النص على زكاة الذرة في ما روى البيهقي عن طاووس قالَ: قال مُعاذٌ لأهل اليَمَنِ: "ائتونِى بعَرْضِ ثيابٍ آخُذُه مِنكُم مَكانَ ‌الذُّرَةِ ‌والشَّعيرِ" رواه البيهقي في الكبرى (7447). وفيه انقطاع؛ لأن طاووس لم يلق معاذا.

وسبق بيان ما يجب فيه الزكاة من الحبوب في جواب السؤال رقم: (140442)، ورقم: (256961).

ولا يؤثر في وجوب الزكاة كونكم تطحنون الذرة وتطعمونها أو تعلفونها المواشي.

ثانياً:

نصاب الزكاة في الحبوب خمسة أوسق، أي: ثلاثمائة صاع، بعد تصفية الحب من قشره.

وهو ما يعادل ستمائة واثني عشر كيلو (612).

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 205) : "(ويعتبر لوجوبها) أي الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه (شرطان أحدهما: أن يبلغ نصابًا، قدره بعد التصفية في الحبوب، و) بعد (الجفاف في الثمار) والورَق: (خمسة أوسق) (فلا تجب في أقل من ذلك)، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة رواه أحمد ومسلم. فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به، واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب؛ لأنه حال الكمال والادخار، و[اعتبر] الجفاف في الثمار والورق؛ لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف، فوجب اعتباره عنده" انتهى.

ثالثاً:

نصاب الذرة بقشرها خمسة أوسق.

قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (4/ 79): "وإن كان الحب يدخر في قشره عادة، لحفظه، وهو الأرز والعلَس فقط -بفتح العين وسكون اللام وفتحها- ومثَّل بعضهم بهما= فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق، وإن صفيا فخمسة أوسق...

والذرة بقشرها خمسة أوسق" انتهى.

وذلك أن قشر الذرة يُطحن، ويؤكلُ معها، فيدخل في النصاب.

قال النووي رحمه الله: "لا تجب زكاة الزرع إلا في نصاب، لما ذكره المصنف، وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الثمار.

ونصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن وغيره.

ثم قشورها ثلاثة أضرب:

(أحدها) قشر لا يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه، فلا يدخل في النصاب.

(والثاني) قشر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة، فيدخل القشر في الحساب، فإنه طعام، وإن كان قد يزال كما تقشر الحنطة...

(الثالث) يدخر الحب فيه، ولا يؤكل معه، فلا يدخل في حساب النصاب، ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعلس...

ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة...

وأما الأرز: فيدخر أيضا في قشره، وهو أصلح له. ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق إن ترك في قشره، كما قلنا في العلس، وإن أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق، كما في غيره، وكما قلنا في العلس.

وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما؛ لأنهما يدخران فيهما" انتهى من "المجموع" (5/ 501).

ومذهب المالكية أن قشر الأرز والعلس يحسب في النصاب أيضا.

قال القرافي رحمه الله في "الذخيرة" (3/ 79): "والعلس يخزن في قشره كالأرز، فلا يزاد في النصاب لأجل قشره، وكذلك الأرز. وقال الشافعية: يكمّل عشرة أوسق.

لنا: عموم الخبر، والقياس على نوى التمر وقشر الفول السفل" انتهى.

وقال عليش رحمه الله في "منح الجليل" (2/ 33): "(وحسب) بضم فكسر في تكميل النصاب (قشر الأرز والعلس) والفول والحمص والعدس الذي يخزن به" انتهى.

وعليه، فنصاب الذرة بقشرها عند المالكية والشافعية والحنابلة: خمسة أوسق، وهو ما يعادل 612 كيلو تقريبا.

رابعاً:

أما الواجب فيها، فيجب إخراج العُشر، أي 10% إن كانت تسقى بغير كلفة، كسقيها بماء الأمطار، أو الأنهار، أو العيون الجارية ونحو ذلك.

ويجب فيها نصف العُشر، إن كانت تُسقى بكُلفة، كسقيها بماكينات الري.

والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري (1483).

وينظر: جواب السؤال رقم: (172973).

لكن نبه بعض الفقهاء على أن الذرة الصيفي لا تسقى إلا مرة واحدة، فيجب فيه العشر.

قال النفراوي المالكي رحمه الله: " لم يبين المصنف القدر المأخوذ من النصاب، وهو العشر فيما سقي بغير مشقة، فيدخل: أرض السيح، أي الماء الجاري، وما سقي من السماء، وما سقي بقليل ماء، كالذرة الصيفي بأرض مصر، فإنه يصب عليه قليل ماء عند وضع حبه في الأرض، ثم لا يسقى بعد ذلك.

ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالدواليب والدلاء" انتهى من "الفواكه الدواني" (1/ 327).

وينظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (1/ 476).

خامساً:

ما مضى من السنوات: إن كان لم تخرجوا زكاتها، فإنكم تُقدرون ذلك تقديرا، من خلال خبرتكم بالمحصول، فإذا كان محصول السنوات السابقة يبلغ النصاب في سنة من السنوات تقديرا، فإن زكاتها في ذمتكم، فإن أمكنكم إخراجها من الذرة التي لديكم، وجب ذلك على الفور، أو إن كان لكم مال حاضر، وجب أن تشتروا به ذرة وتخرجونها، أو تخرجوا قيمتها نقودا.

وإن لم يمكنكم أخرجتموها من محصول العام.

قال النووي رحمه الله: "ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها: لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق ‌يجب ‌صرفه إلي ‌الآدمي، ‌توجهت ‌المطالبة ‌بالدفع ‌إليه، فلم يجز له التأخير؛ كالوديعة إذا طالب بها صاحبُها.

فان أخرها، وهو قادر علي أدائها: ضمنها؛ لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء، فضمنه كالوديعة" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (5/ 331).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android