هل تجوز المضاربة في أسعار الذهب دون امتلاكه؟

السؤال: 599944

ما حكم المضاربة في سوق الذهب ولكن بالسندات، يعني سندات الذهب، مثل البورصة، أي مضاربة على سعر الذهب، وليس الذهب الفيزيائي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

لا يجوز المضاربة على سعر الذهب، وهو ما يسمى بالتداول عبر عقود الفروقات (CFDs) وفي هذه الطريقة يتم المضاربة على سعر الذهب، دون امتلاكه فعليًا.

وعقود الفروقات: هي اتفاقية بين المتداوِل وشركة الوساطة، تقوم على المضاربة على فرق السعر لأصلٍ مالي معين (مثل سهم، عملة، ذهب)، من لحظة فتح الصفقة إلى لحظة إغلاقها، دون تملك حقيقي للأصل.

يعني: أنت لا تشتري الذهب، بل تراهن أن سعره سيرتفع أو ينخفض، وتحصل على فرق السعر فقط.

وهو عقد محرم، ولو كان على سلعة غير الذهب.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر" انتهى.

فتحريم المضاربة على سعر الذهب، ينبني على أمور:

1-أن المعقود عليه ليس عينا ولا منفعة.

2-أن الذهب يشترط في شرائه بالذهب أو بالمعاملات: التقابض في المجلس، وهذا ليس متحققا هنا.

3-أن عقود الفروقات يصحبها غالبا استعمال الرافعة المالية (الهامش أو المارجن)، واستعمالها محرم سواء كان معها رسوم تبييت أم لا.

وينظر: جواب السؤال رقم: (505212).

4-أنها عقود قائمة على الغرر والمقامرة.

ثانيا:

التداول في الذهب يتم عبر صور منها:

1-المضاربة على سعر الذهب، أو التعامل بعقود الفروقات، وهو محرم كما سبق.

2- التداول عبر العقود الآجلة: وهي عقود تبرم في الوقت الحالي لتسليم الذهب في وقت مستقبلي، وهذا محرم؛ لاشتراط التقابض في شراء الذهب بالذهب أو بالنقود؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وجاء في المعياير الشرعية، معيار الذهب رقم 57: " لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدلان، ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بالبيوع الآجلة، أو المستقبلية؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعاً" انتهى.

3-التداول في الذهب عبر استعمال الرافعة المالية، وهذا محرم ولو حصل التقابض في المجلس.

4-شراء الذهب عبر الإنترنت، وهو محرم؛ لعدم حصول التقابض، أي حضور ومبادلة البدلين في مجلس العقد.

وأجاز بعض أهل العلم شراء الذهب إذا قبض قبضا حكميا بتعيين السبيكة التي لها رقم عالمي، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك هذه السبيكة المعينة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (480116).

والحاصل: أنه لا تجوز المضاربة على سعر الذهب، ولا يجوز شراء الذهب بالذهب أو بالعملات إلا مع حصول التقابض بين البدلين في مجلس العقد.

5-شراء الذهب مع التقابض في المجلس، وهذا جائز.

والله أعلم

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android