البيت إن كان ملكك فليس من حق زوجك كتابة نصفه باسم والدته.
اشترى لها زوجها بيتا وطلبت أن يكتبه باسم بناتها، فهل له أن يكتب نصفه لأمه؟
السؤال: 606136
زوجي اشترى لي بيتًا كبيرًا بالتقسيط، وخلال أشهر قليلة سنستلمه إن شاء الله تعالى، وطلبتُ منه أن يكتب البيت بأسماء بناتي، وهما بنتان فقط، ولكن والدته قالت له: اكتب نصفه باسم البنتين، والنصف الآخر باسمها هي، أي باسم والدته.
فهل هذا يجوز؟ هذا بيتي، وهو حقي أنا وبناتي، فهل يجوز أن يكتبه باسم أمه، وأنا لا أثق بها؟ وهل إذا كُتب البيت بأسماء بناتي الصغيرات، هل لا بد من وجود وصي عليهن، وهو الذي يتحكم في أمورهن؟ ومن الشخص الأحق بهذه الوصية؟ وهل لي الحق أن أطلب منه ان يكتبه بيتي باسمي واسم بناتي ؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا كان البيت لك كما جاء في قولك: "هذا بيتي"، وكان معنى قولك: "زوجي اشترى لي بيتا" أن المال مالك، وأنك وكلتيه في الشراء لك، وقد طلبتِ منه أن يسجل البيت باسم بناتك، فليس له أن يكتب نصفه لأمه؛ لأنه وكيل عنك، والوكيل لا يتصرف إلا بمقتضى الإذن وأنت لم تأذني بذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى" انتهى من "المغني" (5/ 251).
ثانيا:
إذا كان زوجك وعدك أن يهبك بيتا، واشتراه لذلك، ولم تتسلمي البيت، فهذه هبة لم تقبض، ويجوز له الرجوع فيها، فإن أعطاك، أو أعطى البنات النصف، وأعطى والدتك النصف، فلا حرج عليه في ذلك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 164): " ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور.
فإذا تم القبض، فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة، إلا فيما وهب الوالد لولده، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي.
أما المالكية: فلا رجوع عندهم في الهبة قبل القبض وبعده في الجملة، إلا فيما يهبه الوالد لولده" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (4/ 301): " (وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب)، و(لا) تلزم (قبلهما) أي: قبل القبض بإذن الواهب" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم: (238814).
ولك أن تطلبي من زوجك أن يسجل البيت باسمك، أو اسم بناتك، والقرار له في ذلك.
ثالثا:
إذا كتب البيت باسم بناتك غير البالغات، فإن الولي عليهن في هذا المال، وفي سائر أموالهن هو الأب.
فالأب هو من له الولاية على مال الصغير عند عامة الفقهاء.
فإذا مات الأب، ففي ترتيب من له الولاية على المال خلاف بين الفقهاء:
فعند الحنفية: للأب، ثم لوصيه، ثم للجد - أبي الأب -، ثم لوصيه، ثم للقاضي.
وعند المالكية والحنابلة: للأب، ثم لوصيِّه، ثم للقاضي أو من يقيمه.
وعند الشافعية: للأب، ثم للجد، ثم لوصي الباقي منهما، ثم للقاضي أو من يقيمه.
والقول الرابع: للأب، ثم للجد، ثم للأم، والعصبة، ثم للوصي ثم للحاكم، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الإنصاف " (5/ 324)،
ورجح الشيخ ابن عثيمين أن الولاية تكون للأم عند عدم العصبة، كما في "الشرح الممتع" (9/ 305).
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (45/ 161).
وينظر جواب السؤال (271355) .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟