يشترط لجمع التأخير بين المغرب والعشاء استمرار العذر كالسفر إلى دخول وقت العشاء، وتصلى المغرب حينئذ أداء، لكن لا يلزم نية الأداء، فلو أخطأ ونواها قضاء صحت صلاته.
إذا نوى الصلاة الأولى في جمع التأخير قضاء فهل تصح؟
السؤال: 607953
عند وصول المسافر إلى مكان إقامته، ويريد أن يصلي المغرب علما أن النية موجودة لجمع التأخير، فهل يجوز أن تكون النية قضاء صلاة المغرب؟ أم جمع تأخير صلاة المغرب؟ وفي حال صليت بنية القضاء هل أعيد الصلاة؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ويشترط لذلك: أن يستمر العذر المقتضي للجمع إلى دخول وقت الثانية.
فلو نوى المسافر جمع التأخير بين المغرب والعشاء، فوصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء، لم يجز الجمع، ويلزمه أن يصلي المغرب قبل خروج وقتها، فلو تراخى ولم يفعل حتى دخل وقت العشاء: أثم بذلك، وكانت المغرب قضاء.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 9): " (وإن جمع) جمع تأخير (في وقت الثانية) اشترط له شرطان ....
(و) الشرط الثاني: (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) منهما؛ لأن المجوز للجمع العذر،
فإذا لم يستمر، وجب أن لا يجوز؛ لزوال المقتضي، كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم، والمطر ينقطع" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (153665).
ثانيا:
إذا نوى المسافر جمع التأخير، ووصل بلده بعد دخول وقت العشاء، جاز جمعه، فيصلي المغرب ثم العشاء. والمغرب أداء في حقه وليست قضاء، لكن لا يشترط للصلاة نية الأداء في المؤداة، ولا نية القضاء في المقضية، وإنما يلزمه نية الصلاة المعينة، أي نية كونها المغرب هنا.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 176): " (وشُرط)، بالبناء للمفعول، (مع نية الصلاة: تعيينُ معيَّنة)، فرضا كانت أو نفلا؛ فينوي كون المكتوبة ظهرا أو عصرا، أو كون الصلاة نذرا، إن كانت كذلك، أو تراويح أو وترا، أو راتبة، إن كانت= لتمتاز عن غيرها.
فلو كانت عليه صلوات، وصلى أربع ركعات ينوي بها مما عليه: لم تصح.
(ولا) تشترط نية (قضاء في فائتة)؛ لأن كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر يقال: قضيت الدين وأديته، وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم [البقرة: 200]؛ أي أديتموها.
وتعيين الوقت ليس بمعتبر، ولذلك لا يلزم مَن عليه فائتة: تعيين يومها، بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة ...
(و) لا تشترط نية (أداء) في صلاة (حاضرة) لما تقدم" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (42/ 84): " ذهب الفقهاء في الجملة: إلى أنه لا يشترط تحديد الأداء أو القضاء في نية الصلاة" انتهى.
ثالثا:
قد تقرر أن المغرب المجموعة جمع تأخير أداء وليست قضاء، وأنه لا يشترط نية الأداء.
لكن لو ظن الإنسان أنها تكون بالجمع قضاء، فنوى نية القضاء: صحت صلاته، كما لو ظن الإنسان خروج وقت الصلاة، فنوى القضاء ثم بان أن الوقت باق: فتصح صلاته، وهذا معنى قول الفقهاء: يصح الأداء بنية القضاء، إذا بان الأمر على خلاف ظنه.
قال في "كشاف القناع" (1/ 315): " (ويصح قضاء بنية أداء) إذا بان خلاف ظنه.
(و) يصح (عكسه)؛ أي: الأداء بنية القضاء (إذا بان خلافَ ظنه) كما تقدم، و (لا) يصح ذلك (مع العلم)، وقصد معناه المصطلح عليه، بغير خلاف، لأنه متلاعب" انتهى.
والحاصل:
أن من نوى جمع التأخير بين المغرب والعشاء، ووصل إلى بلده بعد دخول وقت العشاء، فإن المغرب تكون أداء، لكن لا تشترط نية الأداء، وأن من نواها قضاء ظانا أنها مقضية، صحت صلاته.
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟