312

هل يجب على المرأة الغسل إن خرج منها مني الرجل؟

السؤال: 608006

ما حكم خروج مني الرجل من المرأة مع قطرات ليست حيضًا بعد اغتسالها ؟
هل تعتبر نجاسة يجب التحرز منها ؟ أم يعتبر طاهر ؟ و هل يستوجب الغسل مرة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

لم تبيني ما هذه القطرات ؟

فإن كانت دما أو صفرة أو كدرة فهي نجسة، يجب غسلها من الثياب ، وتكون ناقضة للوضوء .

أما إذا لم تكن شيئا من ذلك ، بل كانت من الرطوبة المعتادة في الفرح ، فقد اختلف العلماء في طهارتها كما اختلفوا في نقضها للوضوء .

والراجح أنها طاهرة ، فإذا خرج المني مختلطا بها فهو طاهر ، لأن المني طاهر ، وهذه الرطوبة طاهرة .

وأكثر العلماء على أنها ناقضة للوضوء ، وذهب بعضهم إلى أنها غير ناقضة .

وينظر جواب السؤال رقم (44980) .

ثانيا :

أما الاغتسال فلا يجب لخروج هذا المني ، لأن الاغتسال إنما يجب بخروج مني المرأة بشهوة ، وهذا المني ليس للمرأة ، وإنما هو مني الرجل ، ومن المعلوم أنه لا يخرج بشهوة .

روى ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ) ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم.

قال الخرشي المالكي رحمه الله في نواقض الوضوء (1/152) :

"وَشَمِلَ قَوْلُهُ: (الْمُعْتَادُ) خُرُوجَ مَنِيِّ الرَّجُلِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَ فِيهِ بِوَطْئِهِ ، لِأَنَّ خُرُوجَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُعْتَادٌ أَيْ غَالِبًا" انتهى.

فذكر أن هذا من نواقض الوضوء ، ولم يذكر أنه يوجب الغسل .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فإن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون الغسل" انتهى ، العمدة (1/157) .

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف (2/90) :

"لو خرَج مِنِ امرأةٍ مَنِيُّ رجُلٍ بعدَ الغُسْلِ، فلا غُسْلَ عليها، ويَكْفِيها الوضوءُ. نصَّ عليه الإمام أحمد" انتهى.

والله أعلم

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android