أولا :
لم تبيني ما هذه القطرات ؟
فإن كانت دما أو صفرة أو كدرة فهي نجسة، يجب غسلها من الثياب ، وتكون ناقضة للوضوء .
أما إذا لم تكن شيئا من ذلك ، بل كانت من الرطوبة المعتادة في الفرح ، فقد اختلف العلماء في طهارتها كما اختلفوا في نقضها للوضوء .
والراجح أنها طاهرة ، فإذا خرج المني مختلطا بها فهو طاهر ، لأن المني طاهر ، وهذه الرطوبة طاهرة .
وأكثر العلماء على أنها ناقضة للوضوء ، وذهب بعضهم إلى أنها غير ناقضة .
وينظر جواب السؤال رقم (44980) .
ثانيا :
أما الاغتسال فلا يجب لخروج هذا المني ، لأن الاغتسال إنما يجب بخروج مني المرأة بشهوة ، وهذا المني ليس للمرأة ، وإنما هو مني الرجل ، ومن المعلوم أنه لا يخرج بشهوة .
روى ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ) ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم.
قال الخرشي المالكي رحمه الله في نواقض الوضوء (1/152) :
"وَشَمِلَ قَوْلُهُ: (الْمُعْتَادُ) خُرُوجَ مَنِيِّ الرَّجُلِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَ فِيهِ بِوَطْئِهِ ، لِأَنَّ خُرُوجَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُعْتَادٌ أَيْ غَالِبًا" انتهى.
فذكر أن هذا من نواقض الوضوء ، ولم يذكر أنه يوجب الغسل .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فإن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون الغسل" انتهى ، العمدة (1/157) .
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف (2/90) :
"لو خرَج مِنِ امرأةٍ مَنِيُّ رجُلٍ بعدَ الغُسْلِ، فلا غُسْلَ عليها، ويَكْفِيها الوضوءُ. نصَّ عليه الإمام أحمد" انتهى.
والله أعلم